تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فكرهتُ أن أُجَمِّعَ بهم ، وجمَّع بهم ابن وهب ، فسألنا مالكًا ، فقال : لا يُجمِّع إلاَّ المرضى والمسافرون والمسجونون . قال يحيى بن يحيى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ في مَنْ يُخَلِّفهم المطر عن الجمعة : فليُجَمِّعوا ظُهْرًا ، إن كان أمرٌ غالب يُعْذَرون به كالمرضى ، وإن كان مطرٌ ليس بمانع فجَمَّعوا فليعيدوا . وفي المجموعة عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لا يعيدون . ومن الواضحة ، ومن فاتته الجمعة ، أو تخلَّف عنها مِمَّنْ تلزمه فلا يُصَلِّي الظهر في جماعة إلاَّ المرضى والمسافرون والمسجونون ، ومن تخلَّف عنها لعذر ، مثل أن يخاف أن يُؤخذ عليه البيعة ونحوه ، فلهم أن يُجَمِّعوا بخلاف من لا عذر له ومن غفل أو سها . ورُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، أنه لا يجوز للمرضى والمسجونين الجمع في جماعة إذا فاتتهم الجمعة . والمعروف عنه غير هذا . قال أَصْبَغُ : فإن جَمَّع المتخلفون بغير عذر فقد أساءوا ، ولا يعيدون . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أَصْبَغُ ، في قرية يُجَمِّع أهلها ، وحولها منازل على الميلين ، والثلاثة فاتتهم الجمعة ، كيف يُصَلّون ؟ قال : يصلون أفذاذًا ، ولا يُجَمِّعون الظهر ، فإن جمَّعوا الظهر أساءوا ، ولا يعيدون ، وكذلك لو فعل ذلك من فاتته الجمعة من أهل الفسطاط . في مَنْ صَلَّى الظهر قبل الإمام يوم الجمعة ، أو صلاها من لا يجب عليه ، ثم صَلَّى الجمعة ، وفي الإمام يُصَلِّي بِالنَّاسِ ظُهْرًا في وقت الجمعة ، ومن لم يدر أجمَّع إمامه أم صَلَّى ظُهْرًا من المجموعة ، قال المغيرة ، وابن القاسم ، وأشهب ، وعبد الملك : ومن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 461 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي