تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ومن ( كتاب ابن سَحْنُون ) ، وعن أهل البلاء يكونون في المصر على ميل أو أقل أو أكثر ؟ قال : لا جمعة عليهم وإن أكثروا ، ولا أرى أن يصلوا الجمعة مع الناس في مصرهم ، ولهم أن يجمعوا ظُهْرًا بإقامة بغير أذان في موضعهم . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقد جاء أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أرخص في التخلف عن الجمعة لمن يشهد صلاة الفطر أو الأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة ؛ لما في رجوعهم من المشقة ، على ما بهم من شغل العيد ، وقد فعله عثمان في إذنه لأهل العوالي أن لا يرجعوا إليها . ورَوَى مُطَرِّف ، وابن المَاجِشُون نحوه عن مالك ، وانفرد ابن القاسم بروايته عنه ، أنه لم يأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي . وقد قاله ابن شهاب ، وزيد بن أسلم . وفعله عمر بن عبد العزيز . في الرجل أيسافر يوم الجمعة قبل أن يصليها ، والمسافر هل يأتيها ؟ وكيف إن صَلَّى الظهر ثم دخل المصر ، هل يصليها ؟ من ( المجموعة ) ، قال علي ، عن مالك ، في المسافر يمر بقرية مجتازًا .