الجمعة ولا عن الصلوات الخمس في جماعة . قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وإِنَّمَا لها أن يقيم عندها دون نسائه . قال سَحْنُون : وقال بعض الناس : لا يخرج عنها ، وذلك حق لها السنة .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عن مالك : ولا أحب التخلف عنها لدين عليه يخاف فيه من غريمه . قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه : إذا خاف من غرمائه الحبس فلا عذر له في التخلف لذلك ، وإن كان عديما ، وأما إن خاف على نفسه القتل إن خرج فَلْيُصَلِّ في بيته ظهرا .
ومن ( المجموعة ) ، قَالَ ابْنُ نافع : قيل لمالك : أيتخلف عنها في اليوم المطير ؟ قال : ما سمعت قبل بالحديث : ( ألا صلوا في الحال ) ؟ قال : ذلك في السفر .
ومن ( الواضحة ) ، قال مالك : وليس على المريض والشيخ الفاني جمعة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليس على الأعمى جمعة إلاَّ أن يكون له قائد فيلزمه ، ولا جمعة على مسجون .
قال : والجمعة على الجذماء مِمَّنْ يمشي منهم ، وليس للسلطان منعهم من دخول المسجد في الجمعة خاصة ، وليس لهم مخالطة الناس فيه في غيرها من الصلوات . وقاله مطرف .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 457
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٧