لا رجل معهن ، فَلْيُصَلِّ بهم الجمعة رَكْعَتَيْنِ . قال سَحْنُون : لا يقوم الجمعة بالعبيد ولا بالنساء ؛ لأنها ليست عليهم .
وقَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : قال أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : وإذا لم تصل الجمعة حَتَّى اصفرت الشمس ، إنها تُصَلِّي تلك الساعة جمعة . قال أَصْبَغُ : لا يُعْجِبُنِي أن تُصَلِّي جمعة إذا دنا الغروب .
في مَنْ يعذر بالتخلف عن الجمعة ، ومن لا
يعذر ، وهل لمن حَضَر العيد في يَوْمهَا أن
يتخلف عنها
من ( العتبية ) ، رَوَى ابن القاسم ، عن مالك ، أنه أجاز أن يتخلف الرجل عن الجمعة لجنازة أخ من إخوانه ؛ لينظر في أمره . قال عنه ابن حبيب : وإذا مات عنده ميت ، فله التخلف عنها ، والشغل بجنازته . قال مالك : وكذلك إن كان له مرض يخشى عليه الموت . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال بعض التابعين : ولو بلغه وهو في الجامع أن أباه وجع يخشى عليه الموت ، فله أن يخرج إليه والإمام يخطب . وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد ، وقد تأهب للجمعة ، فتركها ، وخرج إليه إلى العقيق .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، ابن القاسم ، عن مالك : ولا يتخلف العروس عن حضور
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 456
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٦