ومن الرابع من الأمالي لابن سَحْنُون ، قال أشهب : إذا تفرقوا عنه بعدما صَلَّى بهم ركعة من الجمعة ، وبَقِيَ وحده ، فإنه يُصَلِّي ثانية ، وتصبح له جمعة . قَالَ ابْنُ سَحْنُون : وهو القياس . قال : لقول النبي صَلَّى الله عليه وسلم : ( ( من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدركها ) ) . قال سَحْنُون : لا تصح له جمعة ، ولو أمرته أن يضيف إلى الركعة أخرى فتصح له الجمعة ، ثم رجع الناس إليه مكانه ، فأمرتهم بإعادة الجمعة ، استحال إقامة الجمعة في المصر مرتين ، وإن أمرتهم بترك الجمعة ، كنت قد أمرتهم بإبطال الجمعة والوقت قائم والجماعة حضروا والإمام قائم .
قال أشهب : وإن هرب عنه الرجال الأحرار ، فلم يبق إلاَّ عبيد أو نساء ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 455
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٥