في النية في الوضوء والغُسْل ، ومن تَوَضَّأَ لغير
الفريضة ، أو تطهر كذلك
من الْعُتْبِيَّة ، والمَجْمُوعَة ، قال في الْعُتْبِيَّة : أشهب عن مالك ، وفي المَجْمُوعَة : وابن نافع عنه ، في قوله تعالى : { يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ } ( الطارق : 9 ) ، قال : الوضوء من السرائر ، ومنها الصوم والصَّلاَة .
قال عنه ابن حبيب : إن شاء قال : فعلتُ . ولم يفعل .
قال في المَجْمُوعَة ، والْعُتْبِيَّة ، يقول : صَلَّيْتُ . ولم يُصَلِّ .
قال في هذه الكتب : ومن السرائر ، ومنها الصوم والصَّلاَة .
قال عنه ابن حبيب : ما في القلوب يَجزي الله به العباد .
قال في المختصر : ومن تَوَضَّأَ لنافلة ، أو لجنازة ، أو لمَسِّ مصحف ، أو ليكون على طُهر ، فليُصَلِّ به الفريضة ، وإن لم ينو شيئًا من ذلك فلا يصلي به .
قال ابن نافع في المَجْمُوعَة ، قال مالك : ربما أَرْسل إليَّ الأميرُ ، فأتَوَضَّأُ أريد الطهر ، ثم أصلي به .
وذكر موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة ، عن ابن القاسم ، في مَن تَوَضَّأَ أو تيمَّم ليُعَلِّمَ رجلاً ، فلا يُجْزِئُهُ حتى ينوي به الصَّلاَة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥