تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
في النية في الوضوء والغُسْل ، ومن تَوَضَّأَ لغير الفريضة ، أو تطهر كذلك من الْعُتْبِيَّة ، والمَجْمُوعَة ، قال في الْعُتْبِيَّة : أشهب عن مالك ، وفي المَجْمُوعَة : وابن نافع عنه ، في قوله تعالى : { يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ } ( الطارق : 9 ) ، قال : الوضوء من السرائر ، ومنها الصوم والصَّلاَة . قال عنه ابن حبيب : إن شاء قال : فعلتُ . ولم يفعل . قال في المَجْمُوعَة ، والْعُتْبِيَّة ، يقول : صَلَّيْتُ . ولم يُصَلِّ . قال في هذه الكتب : ومن السرائر ، ومنها الصوم والصَّلاَة . قال عنه ابن حبيب : ما في القلوب يَجزي الله به العباد . قال في المختصر : ومن تَوَضَّأَ لنافلة ، أو لجنازة ، أو لمَسِّ مصحف ، أو ليكون على طُهر ، فليُصَلِّ به الفريضة ، وإن لم ينو شيئًا من ذلك فلا يصلي به . قال ابن نافع في المَجْمُوعَة ، قال مالك : ربما أَرْسل إليَّ الأميرُ ، فأتَوَضَّأُ أريد الطهر ، ثم أصلي به . وذكر موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة ، عن ابن القاسم ، في مَن تَوَضَّأَ أو تيمَّم ليُعَلِّمَ رجلاً ، فلا يُجْزِئُهُ حتى ينوي به الصَّلاَة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 45 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي