تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
أتمَّها أربعًا ، وأعاد في الْوَقْتِ . وإن كان في غير وقتها قطع في رَكْعَتَيْنِ ، فإن كان قد صَلَّى ثالثة ، تَمَادَى ولم يُعِدْ ، وليس كمن أحرم في صلاة بعد الوقت بثوب نجس ، ثم ذكر فيها نجاسة ، أو أحرم به متعمِّدًا ؛ لأن هذا لو تعمَّدَ وتَمَادَى بعد الذِّكْر متعمِّدًا ، لأعاد أبدًا ، والأول لو تعمَّد إتمامها ، لم يُعِدْ إلاَّ في الْوَقْتِ . وقال سَحْنُون ، في كتاب ابنه : وإن أحرم مسافر في صلاته ، ثم ظنَّ أنه مقيم ، ثم ذكر في آخرها ، قال : إن أعادَ فحَسَنٌ ، وإلاَّ رجوتُ أن تُجْزِئُهُ . في مَنْ خرج لمقدار من الوقت ، ناسيًا لسجدة أو سجدتين من الظهر والعصر ، وكيف إن صَلَّى الصلاتين سفريتين ، ثم ذكر سجدة من أحدهما بعد ما سَلَّمَ ، أو قبلُ من كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن سافر لركعتين من النهار ، ناسيًا للظهر والعصر ، فأتى بالظهر حضرية ، والعصر سفرية ، فذكر سجدة لا يدري من أيتهما هي ، فإن لم يُسَلِّم من العصر أصلحها بسجدة وركعة وسجدتين للسهو بعد السَّلام ، وأعادهما كما صلاهما ، وإن ذكر بعد أن سلَّم من العصر ، فإن قرُب أصلحهما بما ذَكَرْنا ، وأعاد الظهر حضريًّا فقط ، وإن خرج لمقدار رَكْعَتَيْنِ ، ناسيًا للسجدة من الظهر أو من العصر ، فَلْيُصَلِّهما سفريتين ، يبدأ بأيهما شاء ، ثم إن ذكر سجدة من أحدهما قبل أن يُسلِّمَ من الآخِرَة ، أو بعدُ ، فذلك في هذه سواء ، لأنه لا يُطَالَبُ غير صلاة وَاحِدَة ، فيُصلح هذه بمثل ما ذَكَرْنَا ، ثم يُعِيد الظهرَ