ذكر سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ من العصر ، لا يدري من أي صلاة ، فليصلح العصر ، ويُعِيد الثلاث صلوات ، بدأها هنا بالظهر الحضري أو السفري ، فهو سواء في ذِكْرِه السجدتين بعد أن صَلَّى الصلوات ، وإن ذكر بعد سلامه منها ، وهو بالقرب ، أصلحها ، وأعاد الظهرين ، وإن تباعد أعاد الثلاث صلوات .
في مَنْ سافر ، أو قدم لوقت ، أو امرأة تحيض
أو تطهر ، وعليهم صلاة أو صلوات ، وكيف إن
لم يدر المسافر أمن يوم قدومه أو من يوم
خروجه
من كتاب ابن سَحْنُون ، ومَنْ سافر لثلاث ركعات فأكثر من النهار وعليه الظهر والعصر ، فليقصرهما ، ولو كانت امرأة فحاضت حينئذ في سفرها لم تقضهما ، ولو خرج لركعة أو رَكْعَتَيْنِ ، صَلَّى الظهر حضريًّا ، يبدأ به ، والعصر سفريًّا ، فإن كانت امرأة فحاضت حينئذ ، فلا تَقْضِي إلاَّ الظهر حضريًّا .
وإن خرج لثلاث ركعات ، ذاكرًا للظهر ، مصليًا للعصر ، فَلْيُصَلِّ الظهر سفريًّا ، ويُعِيد العصر .
ولو خرج لركعتين ، لم يُعِدِ العصر .
ولو خرج لثلاث ركعات ناسيًا للظهر والعصر ، فلم يذكر حَتَّى غربت الشمس ، فَلْيُصَلِّهما كما لزمتاه سفريتين .
ولو كان خرج لركعتين ، صَلَّى ظهرًا حضريًّا وعصرًا سفريًّا ، يقضيهما .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٧