تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ظهرٌ حضريٌّ ، وعصر سفريٌّ ، فأغمي عليه في الرابعة من الظهر . فلا تسقط عنه ظهرٌ ولا عصر ، وليقضهما . ولو أنه لم يُفِقْ إلاَّ لأربع ركعات قبل الْفَجْر ، فليقضِ ظهرًا حضريًّا ، وعصرًا سفريًّا ، كما لزمه ، وأما المغرب والعشاء ، فاختلف قول ابن القاسم فيهما ، فقال : لا شيء عليه فيهما حَتَّى يبقى لهما وقت بعد قضاء ما لزمه . وقال : بل يُصَلِّيها بعد ذلك . ومن كتاب ابن سَحْنُون ، عن أبيه ، قال : وإذا نوى المسافر الإقامة في الصُّبْح وفي المغرب لم تفسدْ ؛ لأنهما لا يُقْصران . ولو سافر لثلاث ركعات ، ناسيًا للظهر والعصر ، فلمّا صَلَّى ركعة ، نوى الإقامة ، فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا سفريًّا ، وعَصْرًا حضريًّا . ولو كانت امرأة ، فحاضت بعد ركعة ، لم تقضِ إلاَّ الظهر . قال : وإذا أمَّ مسافرٌ بمقيمين ومسافرين ، ثم نوى الإقامة بعد ركعة ، فليستخلفْ ، فإن استخلف مسافرًا صَلَّى بهم ركعة ثانية ، وسلَّمَ ، وأتمَّ المقيمون ، وإن استخلف مقيمًا صَلَّى بهم ركعة ، ثم أشار إليهم حَتَّى يُتِمَّ ويُسَلِّمُ ، ويُسَلِّمُ معه السفريون ، ويُتِمُّ المقيمون لأنفسهم . في مَنْ أحرم بصلاة حَضَر ، فذكر فيها أنها عليه سفرية ، أو ذكر أن عليه ثوبًا نجسًا ، أو حالتْ نيته بعد أن أحرم على ما لزمه من كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن أحرم في صلاة على أنها لزمته حضرية ، ثم ذكر فيها أنها لزمته سفرية ، فإن كان في وقتها قطع في ركعة ورَكْعَتَيْنِ ، وإن صَلَّى ثلاثًا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 444 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي