ولو دخل لخمس ركعات ذاكرًا لهما صلاهما حضريتين ، ولو كانت امرأة ، فحاضت حينئذ ، لم تقضهما .
ولو دخل لأربع ، صَلَّى الظهر سفريًّا ، والعصر حضريًّا ، ولا تَقْضِي إن كانت امرأة حاضت حينئذ عند الظهر سفريًّا .
ولو دخل لخمس ، مصلِّيًا للعصر دون الظهر صَلَّى الظهر ، وأعاد العصر ، وإذا دخل لأربع لم يُعِدْه ، فالوقت لآخر الصلاتين ، فإن كان صَلَّاها ، فالوقت للفائتة .
ومن ذكر ما فات ، فليقضه ، وليُعِدْ ما أدرك وقته ، فالوقت في هذا إلى غروب الشمس ، فإن بَقِيَ خمس ركعات بعد القضاء ، أعاد الظهر والعصر ، وإن بَقِيَ أربع ، أعاد العصر , ولو صلاها ثم بَقِيَ قدر ركعة ، لأعاد الظهر فقط .
ولو ذكر بعد سلامه من صلاة القضاء ، أنه صلاها بثوب نجس ، لم يُعِدْ ، كالذي زال وقته .
ولو كانت صلاته الظهر والعصر اللتين أعاد ، بثوب نجس فليعدهما ، إن بَقِيَ خمس ركعات ، وإن بَقِيَ أربع لم يُعِدْ إلاَّ العصر . وعلى مذهب ابن القاسم ، إِنَّمَا يراعي صُفْرَة الشمس في الثوب النجس .
ولو خرج لثلاث ركعات ، مصليًا للعصر ، ناسيًا للظهر ، فذكر بعد الغروب ، فلا يُصَلِّي إلاَّ الظهر فقط .
وإن خرجت امرأة لركعة من النهار ولم تُصَلِّ العصر ، فلما صَلَّت ركعة منها حاضت ، فلتقضها ؛ لأنها حاضت بعد الوقت .
وأكثر هذا الباب مكرَّرٌ في بابين تقدَّما في مقادير الوقت لِلْمُسَافَرِ ، ومن أسلم ومن احتلم في الجزء الأول .
ومن خرج لركعتين ، ناسيًا للظهر مصليًا للعصر ، فلزمه ظهر سفريٌّ ، فلما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 448
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٨