تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
يسجدها هذا بهم ، وأتى بركعة أجزأهم . فكذلك في سجدتين يأتي بهما وبركعتين . وفي الْعُتْبِيَّة ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وأشهب ، أنهم إن ائتمُّوا به في السجدة أبطلوا ؛ لأنها له نافلة . وقد ذكرناه في أبواب الإمامة . ولو ذكر ثلاث سجدات ، فَصَلَّى هذا بهم ثلاث ركعات لبَطلتْ صلاة القوم . وإن صَلَّى بهم رَكْعَتَيْنِ ، وقدَّم مَنْ يُصَلِّي بهم الثالثة ، ويَتَشَهَّد بهم ، ويُسَلِّمُ ، أجزأتهم ، ويسلم السفري المستخلَف قبله بسلامه ، ثم يُعِيدها سفرية ؛ لأنه أحرم على سفرية ، وهو مع من وجبت عليه حضرية ، بإدراكه بعض الصلاة ، إلاَّ أنه لا يضُرُّ من أحرم على سفرية . يريد : ثم نوى أن يُتِمَّ . فلما صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بدا له ، فسلَّم ، فإنها تُجْزِئُهُ ، ما لم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ ، فتبطل صلاته ، وهذا ما لم ينوِ الإقامة عن سفره ، فهذا لا ينفعه لو رجعتْ نِيَّتُه قبل أن يعمل شَيْئًا على نية السفر ، وتبطل صلاته ، بخلاف أن لو نوى إتمام صلاته وهو على نية السفر . قال محمد : لا يُعْجِبُنا الجواب في السفري يدخل مع حضري في تَشَهُّد الرابعة ، فقدَّمَه ، وذكر له سجدة أو سجدتين ؛ لأنه إِنَّمَا أحْرم على سفر ، فلما ذكر الأول ما يُوجب على هذا الإتمام من ذِكْرِ سجدة ، لزمه التمام ، وقد أحْرم على خلافه ، فلا يُؤْتمُّ به في شيء منها إلاَّ فسدن وليُقَدِّمْ غيره ، فيسجدُ ويركعُ ويتَّبِعُه فيها ، وكذلك في ثلاث ركعات ، فإذا أتمَّ ذلك أتمَّ هذا ما بَقِيَ عليه تمام أربع ركعات ، ثم أعاد سفرية .