إذ لعلَّ الأُولى أجزأتهم وقد صَلَّوها في جماعة ، فلا يَصْلُحُ أن يُعِيدُوا على الترغيب مع إمام هي فرضه .
ومن المجموعة ، قال غيره ، فذكر نحو كلام ابن المواز ، وقال : فإن شاءوا في الإعادة جمعوا بإمامة أحدهم ، المستخلَف أو غيره من مسافر أو مقيم ، مِمَّنْ كان خلف الإمام ، فإن صَلَّى بهم مسافرٌ أتمَّ المقيمون بعده ، وإن صَلَّى بهم مقيم أتمَّ معه السفريون ؛ لأن الأُولى إن صَحَّتْ فهذه نافلة ، وإن فسدَتْ فعلى جميعهم فسدتْ .
قال سَحْنُون : وإن أدرك مسافر ركعة مع إمام ، ثم جهل أمقيم هو أم مسافر ؟ فليتمَّها حضرية ثم يعيدها سفرية .
في الإمام الحضري يُقَدِّمُ مسافرًا ، وكيف إن
قال له : ذكرتُ سجدةً مما صَلَّيتُ , وكيف إن
قال ذلك بعد قضاء السفريين
من الْعُتْبِيَّة ، قال عيسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : وإذا أحرم مسافرٌ خلف مقيم ، ثم أحدثَ ، فقدَّمه قبل أن يُصَلِّيَ شَيْئًا ، فَلْيُصَلِّ بهم أربعًا . وكذلك لو لم يكن معه غيره ؛ لأنه دخل في حُكْمِه لما بَقِيَ على الإمام من صلاته ، ولو دخل معه في الجلوس الآخِرِ ، لم يُصَلِّ هذا إلاَّ رَكْعَتَيْنِ .
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، وإذا دخل مسافر مع حضري في تَشَهُّد الرابعة ، فقدَّمه ، فليومئ إليه بالثبات ، ويُصَلِّي صلاة سَفَرٍ إن دخل على ذلك ، ثم يُسَلِّم ويسلِّمون بسلامه ، وأَحَبُّ إِلَيَّ حين قدَّمَه أن يُقَدِّمَ غيره .
ولو قال له حين قَدَّمَه : عليَّ سجدة لا أدري من أي ركعة . فقد قيل : إن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 440
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٠