تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وفي باب اختلاف نية الإمام والمأموم بقية هذا المعنى مُسْتَوْعَبًا . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، في السفري يَؤُمُّ بمُقيمين ومسافرين ، فيُتِمُّ بهم ، فَلْيُعِدْ هو والسفريُّون في الْوَقْتِ . واختَلَفَ في المقيمين ، فروى ابن عبد الحكم ، عن مالك : يُعِيدُ المقيمون في الْوَقْتِ . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يعيدون أبدًا . وقاله أصبغ . قال محمد : صوابٌ ؛ لأنهم صَلَّوا بإمام ما لزمهم أن يأتُوا به أفذاذًا . وقيل : إن أَحْرَمَ على أربع أعادوا كُلُّهم في الْوَقْتِ ، وإن أَحْرَمَ على رَكْعَتَيْنِ أعادوا كُلُّهم أبدًا . وقال محمد : سواء أتمَّ بهم سهوًا أو متعمِّدًا ، فالإعادة في الْوَقْتِ . وإليه رجع ابن القاسم . بخلاف كثرة السهو للحضريِّ ، إذ الاختلاف أن ذلك زيادةٌ ، وهذا قد قيل إنه الذي عليه ، ولم يَخْتَلِفْ أن الحضريَّ إن زاد في صلاته متعمِّدًا أبطلها ، وليس كذلك المسافر إذا أتمَّ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إذا لم يُدْرِكِ المسافرُ من صلاة المقيم ركعةً ، فليُصَلِّ على إحرامه ذلك صلاة سفر . قاله مالك . قال سَحْنُون ، في المجموعة ، في مسافر صَلَّى خلْفَ مُقيم ، فضحك فِي الصَّلاَةِ : إنه يَرجع فيُصَلِّي صلاة سفر . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، وإذا أتَمَّ المسافرُ الظُّهْرَ أربعًا ، عامدًا أو ساهيًا ، ثم نوى فيها الإقامة ، فَلْيُعِدْهَا أربعًا ، وإن خرج الوقت . في السفري يَؤُمُّ الحضريين كيف يبنون بعده ، وفي الحضريِّ يُدرك من صلاة المسافر ركعة ، كيف يقضي ويبني ، وكيف إن استخلفه السفريُّ من الْعُتْبِيَّة ، رَوَى عيسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في مسافر صَلَّى بمقيمين ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 436 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي