تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
حَضَري وسفريّ ، أو سفر وحَضَر ، والعصر كذلك ، والعشاء كذلك ، بعد أن يُصَلِّي المغرب مَرَّةً . وكذلك لو ذكر سجدة ، لا يدري من أي صلاة ، ولا يدري أسفرٌ أو حَضرٌ ، إلاَّ أنه إن شاء صَلَّى صلاة يوم حَضَرٍ ، ثم يُعِيدُ منها ما كان يَقْصُر . وكذلك لو ذكر سجدتين من صلاة وَاحِدَة ، فإن شاء بدأ بما شاء من ذلك . وكذلك إن كانت السجدتان من صلاتين من يوم واحد ، فَلْيُصَلِّ ثماني صلوات على الولاء ، ولا يبدأ ههنا بما شاء . وذكر ابن سَحْنُون ، عن أبيه ، في مَنْ ذكر صلاة يوم ، لا يدري سَفَرٌ أم حَضَرٌ ، مثل ما ذكر ابن الْمَوَّاز . قال : وقد قال بعض أصحابنا : يُصَلِّي صلاة يَوْمَيْنِ عشر صلوات . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن ذكر عصرًا وظُهرًا من يَوْمَيْنِ ، لا يدري أيهما قبلُ ، فَلْيُصَلِّ ظُهرًا بين عصرين ، أو عصرًا بين ظُهرين ، فإن فعل ثم ذكر في الظُّهر الآخر قبل يُسَلِّم سجدة من إحدى الصلوات الثلاث ، فَلْيُصْلِحْ هذه بسجدة وركعة بأم القرآن ، ويسجد قبل السَّلام ، ثم يُعِيد عصرًا وظُهرًا ، إذا قد تكون السجدة من العصر ، وقد تكون تلزمه مقدَّمةً ، ففسدت هذه لمَّا ذَكَرَ فيها صلاةً قبلها ، ولو ذكرها بعد سلامه منها لأصلحها ، ثم لا يُعِيدُ إلاَّ العصر ؛ لأنه كمن ذكر صلاة قضاها ، ثم ذكر أن قبلها صلاة بقيت عليهن فيس عليه إعادة ما خرج وقته . ولو ذكر أن السجدة من الظهر التي صَلاَّها أَوَّلاً ، لم يكن عليه شيء . وإن ذكر ذلك قبل يُسَلِّمُ من الظُّهر التي هو فيها . يريد لأنه لم يَذكرْ صلاة بقيت عليه ، إذ قد سَلِمَتْ له عصر وظُهرٌ ، وإِنَّمَا فاته تبدية ما فات وقته . قال : ومن ذكر ظهرًا وعصرًا ، فصلاَّهما حَضَريتين ، فلمَّا أتمهما قال : ما