تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والعصر والعشاء صلاة سفر ، ثم يُعِيدُ هؤلاء الثلاث حَضَر ؛ لاحْتِمَال أن يكونا من ظُهْرَيْنِ حضرًا أو سفرًا ، أو أحدهما سفر ، وكذلك العصر والعشاء ، فيكون قد صَلَّى هذه الصلوات كل وَاحِدَة أربع مرات ، وأما الصُّبْح والمغرب ، فمرتين مَرَّتَيْنِ . ولو نسي السجدتين من يَوْمَيْنِ ، سفر وحَضَر ، لا يدري أيتهما قبلُ ، ولا يدري أي صلاة هي ، فَلْيُصَلِّ ثَلاثَ عَشْرَةَ صلاة ، خمس سفر لأول يوم ، ثم صلاة يوم حَضَر ينوي بِالصُّبْحِ والمغرب لليوم الثاني ، وينوي بالظهر والعصر والعشاء عن اليوم الذي نسي فيه الحضر ، كان أَوَّلاً أو ثانيًا ، ثم يُعِيد ما يُقصر ، وهو الظهر والعصر والعشاء ، سفريات لليوم الثاني . وإِنَّمَا أمرتك أن تبدأ بالسفر ليكون أخفَّ عليك في عدد الرُّكُوع ، فيما تُكرِّرُه من الصلوات ، فيصير ما يُقْصَر مُعَادًا ثلاث مرات ، وما لا يُقْصر مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . وقد قال محمد : يُعِيد المغرب ثلاثًا ، فتصير أربع عشرة صلاة . ثم رجع إلى هذا . ولو ذكر صلاة يَوْمَيْنِ ؛ سفر وحَضَر ، لا يدري أيهما قبل صاحبتها ، فَلْيُصَلِّ أربع عشرة صلاة ، على الترتيب المتقدِّم ، إلاَّ أنه ذكر أن المغرب يُعِيدُها في آخِر مَرَّتَيْنِ ؛ لأنه إن كان يوم الحضر أَوَّلاً سقط اليوم الذي قدَّمه للسفر ، ولم يسقط منه صلاة الصُّبْح ؛ لأنه نوى بها عن أَوَّل يوم لحضر أو سفر ، ولا يُحتسَب المغرب التي صلاها قبل صلاة يوم الحضر ، بخلاف الصُّبْح ؛ لأن المغرب إِنَّمَا يكون بعد صلاة النهار . ولو قال في اليومين : لا أدري أسفريتين أم أحدهما سفرٌ . فَلْيُصَلِّ ستَّ عشرة صلاة ، يُصَلِّي عن أَوَّل يوم صبحًا وَاحِدَة ، وظهرًا مَرَّتَيْنِ سفرًا ثم حَضَرًا ، وعصرًا كذلك ، ومغربًا مَرَّةً ، والعشاء مَرَّتَيْنِ ، حضرًا ثم سفرًا ، ثم يُعِيدُ ذلك كُلَّه مثل ما فعل ، ينوي به اليوم الثاني . قلتُ : فلو صَلَّى عن أَوَّل يوم الخميس