أسفَرٌ أم حَضَرٌ ، فَلْيُصَلِّ صلاة يوم للسفر وصلاة يوم للحَضَر ، لا يُعِيد فيه الصُّبْح والمغرب .
ومن ذكر ظُهْرًا أو عصرًا ، لا يدري الظهرَ للسبت والعصر للأحد ، أو العصر للسبت والظهر للأحد ، فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا للسبت ، ثم عصرًا للأحد ، ثم عصرًا للسبت ، ثم ظهرًا للأحد . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، إلاَّ أنه قال : يُصَلِّي ظهرًا أو عصرًا للسبت ، ثم يُعِيدُهما للأحد . قال : ولو كان ظُهرًا لا يدري من السبت أم من الأحد فَلْيُصَلِّ الظهر للسبت ، ثم يُعِيدُها للأحد . قال : وإن كان لا يعرف اليومين اللذين نسي فيهما الظهر والعصر ، فهذا يُصَلِّي ظهرًا بين عصرين ، أو عصرًا بين ظهرين .
ولم يذكرْ سَحْنُون ، ولا ابن الْمَوَّاز ، تفريقًا بين يوم معروف أو غير معروف . قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : ومن ذكر ظهرًا أو عصرًا من يَوْمَيْنِ ، لا يدري أيهما قبلُ ، فَلْيُصَلِّ ظهرًا بين عصرين ، أو عصرًا بين ظهرين .
ومن كتاب ابن سَحْنُون : ومن ذكر ظُهرًا لا يدري للسبت أو للأحد ، فإنما عليه ظهرٌ واحد ، وكذلك إن ذكر ظهرًا وعصرًا لا يدري من أمسِ ، أو من أَوَّل أمسِ ، فإنما عليه ظُهرٌ وعصرٌ فقط .
وقال عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في مَنْ ذكر ظُهرًا وعصرًا ، لا يدري كلُّ وَاحِدَة منهما عن سفرٍ أو حَضَرٍ ، فَلْيُصَلِّهما سفريتين ، ثم حَضَريتين .
وقال عنه عيسى في الْعُتْبِيَّة ، في مَنْ نسي ظُهرًا وعصرًا ، وَاحِدَة من سفر وأخرى من حَضَر ، ولا يدري أيتهما هين ولا يدري أيتهما قبل الأخرى ، فَلْيُصَلِّ ستَّ صلوات ، إن شاء صَلَّى ظُهرًا وعصرًا للحَضَر ، ثم صَلَّاهما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411
مساهمون: محمد حجي
ص٤١١