خاف أن يكون ذلك أيضًا من سفر ، فَلْيُعِدْ كل صلاة تُقْصَر صلاة سفر أيضًا ، فتصير حينئذ إحدى عشرة صلاة .
فإن شكَّ في السجدتين من خمس صلوات - يريد : صبحًا ، وظهرًا ، وعصرًا ، ومغربًا ، وعشاءً . ويريد لا يدري أيها قبلُ - فَلْيُصَلِّ سبع صلوات ، صلاة يوم كامل ، ثم يعيدها إلاَّ العشاء الآخِرَة ، فيصير بهذا قد جاء بكلِّ صلاة بين صلاتين من هذه الصلوات . وقيل : إن ستَّ صلوات تُجْزِئُهُ . وإن خاف أن يكونا عليه من سفر ، فإن صبحًا يُجزئ من صبحٍ ، ومغربًا من مغرب ، وليس عليه أكثر من ستِّ صلوات ، وقد أتى بظهر وعصر ثانية ، ويَسْقُطُ الصُّبْح والمغرب .
وإن قال : لا أدري أسَفَرٌ ذلك أم حَضَرٌ . فَلْيُصَلِّ كُلَّ صلاة بِقَصْرٍ مَرَّتَيْنِ حَضَرٍ وسَفَرٍ ، وذلك زيادةُ خمسِ صلوات مع التسع ، فذلك أربع عشرة صلاة .
وإن ذكر سدة لا يدري من أي صلاة ، ولا يدري أسَفَرٌ أم حَضَرٌ ، فَلْيُصَلِّ ثماني صلوات ، يُعِيدُ ما كان يَقْصُرُ من صلاة اليوم إذا صَلاَّها حَضَرًا أعادها سَفَرًا قبل أن يأخذ في غيرها ، ولو كانت سجدتين فَلْيُصَلِّ صلاة يَوْمَيْنِ هكذا ، لكلِّ يوم ثمان صلوات .
في مَنْ ذكر صلاة لا يدري ما هي ، أو صلوات
لا يدري أيتهنَّ قبل صاحبتها ، وكيف إن لم يَدْرِ
أسفَرٌ أم حَضَرٌ
من الْعُتْبِيَّة ، قال عيسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : من ذكر صلاة يوم ، لا يدري
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٠