تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أو بعد حَضَرَيْنِ ، أو بعدَ سفرين . ولو ذكر ظُهْرًا من يَوْمَيْنِ ، أحدهما سفرٌ والآخَر حَضَرٌ . يريد : لا يدري أيهما قبلُ . قال : فعليه ثلاث صلوات ؛ سفريتين بينهما حَضَر . فإن كان مع ذلك سجدة من ظهر لا يدري سفرٌ أو حَضَرٌ ، ولا يدري متى هي ، فَلْيُصَلِّ خمس صلوات ، صفريتين بينهما حَضَر ، ثم حَضَر ، ثم سفر . وإن ذكر مع صلاتي الظهر ، المفترقتين من حَضَر وسفر ، سجدةً لا يدري من أي صلاة هي ، من ظُهر أو غيرها ، فَلْيُصَلِّ إحدى عشرة صلاة ، ثلاثة ظهر ، سفريتين بينهما حَضَر ، ثم صلاة يوم حَضَر إلاَّ أن الظهر والعصر مَرَّتَان سفر وحَضَر ، والعشاء مَرَّتَانِ كذلك ، ثم يُعِيدُ الظُّهْرَ مَرَّتَيْنِ ، سفر بينهما حَضَر هكذا في الأمِّ . وعلى هذا يصير أربع عشرة صلاة . قال : ولو كانت صلاتي الظهر التي ذكرَهما جميعًا لم يَدْرِ سفر أم حَضَر ، أو مفترقين ذكر معهما سجدة ، صَلَّى اثنتي عشرة صلاةً ، أربع صلوات ظُهْرَ سفرٍ وحَضَر وسفر حَضَر ، ثم صلاة يوم حَضَر ، إلاَّ أنه يُعِيدُ الظهر والعصر والعشاء سفر . ولو ذكر سجدتين من يَوْمَيْنِ ، لا يدري سفريتين أو حضريتين ، أو إحداهما حَضَر والأخرى سفر ، فَلْيُصَلِّ ستَّ عشرة صلاة ، يُصَلِّي صلاة يوم وليلة سفر ، ينوي منها بِالصُّبْحِ والمغرب عن أَوَّل يوم لخوف أن تكون السجدتين من صبحين أو مغربين ، ثم يُصَلِّي صلاة يوم حَضَر ، ينوي عن اليوم الثاني ، ثم يُعِيدُ الظهر
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 415 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي