الثانية فعلى حديث ابن القاسم ، يسجدون معه قبل السَّلام ثم يسَلِّم ، ثم يقضون ، وما كان بعد السَّلام ، فلا يسجدوه حَتَّى يقضوا ، وعلى حديث ابن رومان يثبُتُ حَتَّى يقضوا ، ثم يسجد بهم ما قبل السَّلام ، وإن كان بعد السَّلام سَلَّمَ بهم ، ثم سجد بهم .
في مَنْ ذكر سجدة أو سجدتين من صلوات
من كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن ذكر سجدتين من ثلاث صلوات ؛ صبحٍ وظهر وعصر - يريد : ولا يدري أيها قبل صاحبتها - فليُصَلِّ خمس صلوات ، صبحًا ، وظهرًا ، وعصرًا ، ثم يُعِيدُ الصُّبْح والظهر ؛ لأنه إِنَّمَا عليه صلاتان ، لا يدري أيهما قبل ، فإن كانت صبحًا وظهرًا فقد جاء بظهرين صبحين ، وإن كانت صبحًا وعصرًا فقد جاء بعصرين صبحين ، وإن كانت ظهرًا ، وعصرًا فقد جاء بعصرين ظهرين . فإن خاف أن يكون ذلك من سفر أو حَضَر ، أو بعضهما ، فليجعل مع كل صلاة حَضَر يقصر صلاة سفر فيُصَلِّي الصُّبْح مَرَّةً ، ثم الظهر مَرَّتين حَضَرٍ أو سفر ، ثم العصرَ كذلك ، ثم الصُّبْح ، ثم الظهر مَرَّتين ، فذلك ثمان صلوات .
ومن صَلَّى الصُّبْح ، ثم ذكر في تَشَهُّده سجدتين وركعة لا يدري كيف نسيهم ، فليسجد سجدتين ، ويأتي بركعة ، ويسجد بعد السَّلام . وكذلك في سجدة وركعة فليسجد سجدة ، فتصحُّ له ركعة يبني عليها .
ومن ذكر سجدتين من أربع صلوات ؛ صبحٍ وظُهرٍ وعصرٍ ومغربٍ ، فليُصَلِّ سبع صلوات ؛ صبحًا ، وظهرًا ، وعصرًا ، ومغربًا ، ثم يُعِيدُ الصُّبْح والظهر والعصر ، وإن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 409
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٩