تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قال ابن القاسم : ولم يقُلْه في بلل اللحية . قال ابن القرطي : وإن غسل رأسه أجزأه من المسح . وقاله ابن حبيب في الخُفَّيْن . قال ابن حبيب : ومَنْ مسح أذنيه بالماء الذي مسحَ به رأسه ، فهو كمَنْ لم يمسحْهُما . قال مالك : ولا يُعِيد الصَّلاَة . ومن المَجْمُوعَة روى ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن نافع ، وعليٌّ ، عن مالك في مَنْ جمع المضمضة والاستنشاق في غَرْفة واحدة : فلا بأس به إذا أخذ من الماء ما يكفيها لهما جميعًا . قالوا عنه إلاَّ عليّ : وإن تمضمض بغرفة ، واستنثر بأخرى فواسعٌ . قال ابن القاسم : قيل له : أفثلاثٌ . فأبى أَنْ يَحُدَّ فيه حدًّا . وذكر نحو هذا في المختصر ، وفي الْعُتْبِيَّة من سماع أشهب . قال ابن حبيب : ولْيُبَالِغْ في الاستنشاق ، ما لم يكنْ صائمًا ، كما جاء الأثر ، سيما بأثر النوم . ومن المَجْمُوعَة قال ابن وهب : قيل لمالك : استنثر من غير أَنْ يضع يده على أنفه ؟ فأنكر ذلك ، وقال : هكذا يفعل الحمار . قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : والاستنثار أَنْ يجعلَ يده على أنفه ويستنثر .