تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
قال ابن حبيب : وإن كثَّرت المرأة شعرها بصوف أو شعر ؛ لم يُجزئها أن تمسح عليه حتى تنتزعه ، إذا لم يَصِلْ إلى شعرها من أَجْلِه . وقال موسى بن معاوية في الْعُتْبِيَّة عن ابن القاسم ، عن مالك : وليضْغَثَاه في الجنابة ، وإن كان مضفورًا . قال ابن القاسم عن مالك في سماعه فِي مَنْ مسح مُقدِّمَ رأسه : فلا يُجْزِئُهُ ، ويُعِيد الصَّلاَة . وقال البرقي ، عن أشهب : لا يُعِيد . وقال : وأما مَنْ مسح بعض رأسه فليعد . وقال موسى ، عن ابن القاسم في مَنْ نَسي بعض رأسه : أَعَادَ في الوَقْتِ وبعده . ورواه عن مالك في المَجْمُوعَة . وقال محمد بن مسلمة في موضع آخر : إن مسح ثُلُثَيْه أجزأه . وقال أبو الفرج : إن مَسَح ثُلُثه أجزأه . قاله بعض أصحاب مالك . ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم : سئل مالك عن الذي يَمْسَح رأسه بفَضْل ذراعيه . قال : لا أُحِبُّ ذلك . وقال ابن حبيب ، عن ابن الماجشون : ومَنْ مسح رأسه بِبَلَلِ ذراعيه ، لم يُجْزِئُهُ ، ولْيَمْسَحْ رأسه فقط ، فإن طال في نسيانه ، ويبتدئ الوضوء في العَمْد ، والجهل ، وإن قرب منه الماء وبلحيته الماء فلا يمسحُ به رأسه إلاَّ أَنْ يبعُدَ منه الماء فليمسحْ به ، وله أَنْ يمسح رأسه برشِّ المطر ، يَنْصِبُ له يديه إذا بَعُدَ عنه الماء ، لا بما أصاب الرأس منه .