هل يَمْسَحُ أعلاه ، ولا يُمِرُّ يديه على جميعه إلى أطرافه ؟ قال : قال مالك : يُمِرُّ يديه من مُقَدَّم رأسه إلى قفاه ، ثم يُعيدهما من تحت شعره إلى مُقَدَّمه ، والمرأة كذلك .
ومن كتاب آخر : واختُلِفَ في معنى الحديث : « بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ » . فقيل : إنه مِن حدِّ منابت شعره ، وقيل : بناصيته . لقوله : « فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ » . أنَّه أقبل بهما إلى جبهته ، ثم أدبر إلى قفاه ، ثم ردَّهما إلى حيث بدأ من ناصيته ، وكلٌّ واسع ، والأوَّل أولى .
قال أبن القاسم في الْعُتْبِيَّة ، من رواية موسى : ومن مسح رأسه بيده واحدة ، أو بإصبع حتى أوعبه أجزأه . لعلَّه يريد يكون بإصبعه الماء .
قال غيره : ولا يُؤْمَر بذلك .
قال مالك في المختصر : ويُستحبُّ له أَنْ يُجَدِّد الماء لأُذُنيه .
قال محمد بن مسلمة : إن شاء جدَّد لهما الماء وإن شاء مسحهما بماء مسح به رأسه .
قال مالك في المختصر : ويُدخل إصبعيه في صماخيه ، في مَسْح أذنيه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 39
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩