تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
قال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك : وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء . قال ابن الْمَوَّاز : ولا في الغُسْل . ومن الْعُتْبِيَّة روى معن بن عيسى ، عن عبد العزيز ابن أبي سلمة ، قال : إن كان ضَيِّقًا فأُحِلُّه ، وأما الواسع فلا . وقاله ابن حبيب . قال محمد بن خالد ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، فِي مَنْ توضَّأ على نهر ، فحرَّك فيه رِجْليه ، فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ غسلهما بيده . قال ابن القاسم : وإن قدر على غَسْلِ إحداهما بالأخرى أجزأه . في مسح الرأس والأذنين ، وفي المضمضة ، والاستنشاق ، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون الوضوء أو مفروضه ، أو بعض غَسْلِه قال ابن حبيب : مفروض الوضوء ما ذُكِر منه في القرآن ، ومسنونه المضمضة ، والاستنشاق ، ومسح الأذنين ، ومَن نسي من مفروضه شيئًا ،