قال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك : وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء .
قال ابن الْمَوَّاز : ولا في الغُسْل .
ومن الْعُتْبِيَّة روى معن بن عيسى ، عن عبد العزيز ابن أبي سلمة ، قال : إن كان ضَيِّقًا فأُحِلُّه ، وأما الواسع فلا . وقاله ابن حبيب .
قال محمد بن خالد ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، فِي مَنْ توضَّأ على نهر ، فحرَّك فيه رِجْليه ، فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ غسلهما بيده .
قال ابن القاسم : وإن قدر على غَسْلِ إحداهما بالأخرى أجزأه .
في مسح الرأس والأذنين ، وفي المضمضة ،
والاستنشاق ، وفِي مَنْ نسي بعض مسنون
الوضوء أو مفروضه ، أو بعض غَسْلِه
قال ابن حبيب : مفروض الوضوء ما ذُكِر منه في القرآن ، ومسنونه المضمضة ، والاستنشاق ، ومسح الأذنين ، ومَن نسي من مفروضه شيئًا ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 37
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧