لو أتى ، ولو ركع قبل طول ذلك ، لم يُجْزِئه ، وصار كمن ظن أن إمامه سلم فقام يقضي فسلم عليه الإمام وهو قائم ، فيلغي ما عمل . وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يسجد قبل السَّلام ؛ لأنه كان عليه أن يقوم بعد سَّلام الإمام ، فترك ذلك ، وقام في صلاة الإمام . ولو كانت الصُّبْح قد فاتته منها ركعة ، فقضاها ، ثم ذكر الإمام سجدة ، فإن قضاها في وقت للإمام فيه البناء لم يعتد بها ، وإن لم يفرغ منها حَتَّى فات البناء ، أعاد هذا صلاته . يريد محمد : ويصير كمن ترك القراءة في ركعة من الصُّبْح . على ما بينا في التي قبلها . قال وكذلك لو أحرم معه في تَشَهُّد الرابعة ، فلما قضى هذا ركعة ، ركع الأول ، فذكر سجدة من الأولى ، فإن رجع بالقرب في مثل ما يجوز له البناء ، بطلت ، ويُصَلِّي بالقوم ركعة بأم القرآن ، ويقضي لنفسه ثلاث ركعات ، ويسجد بمن خلفه قبل السلام ، وإن رجع عن بعد لا يبني فيه ، وذلك قبل أن يركع هذا ، فليبن هذا على ركعته ، ويسجد قبل السَّلام ، لما قرأ في وقت يجوز للأول فيه البناء ، فلا يحسب له تلك القراءة .
ومن أحرم في ثالثة الإمام ، فاستخلفه ، فَصَلَّى الركعتين ، وجلس ، ثم جاء الأول ، فذكر سجدة من الأوليين ، وأسقطها من كان خلفه ، فليقم المستخلف ، فيصلي بهم ركعة ، بناء بأم القرآن ، ويسجد قبل السلام ، ويشير إليهم حَتَّى يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ، ويسلم ويسلمون معه . ولو أن الأول أسقط سجدة من كل ركعة من الأوليين ، وأسقطها القوم ، لصلى هذا بهم رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن في كل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٦