تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
من ركعة أو من رَكْعَتَيْنِ ، فَلْيُصَلِّ بالقوم ركعة أخرى ، ويجلسون ويتشهدون ، ويقوم هذا المستخلف ولا يجلس ، ولا يَتَشَهَّد ، حَتَّى يأتي بالرابعة ، ثم يتشهد ، ويسجد بهم للسهو قبل السَّلام ، ثم يسلمون ، فإن أثبتوا أنهما من ركعة ، سلموا ، وأجزأتهم ، وإن شكوا ، صلوا ركعة أفذاذا بأم القرآن ، وأعادوا الصلاة ، لتركهم اتباع المستخلف في الرابعة ، وقد يكون عليهم اتباعه . ولو أنهم اتبعوه فيها ، وسلموا بسلامه ، وأعادوا الصلاة لما لعلهم ائتموا به فيما يلزمهم أفذاذا ، كان أَحَبُّ إِلَيَّ . ولو كان رجوعه بعد أن صَلَّى ركعة ، وقام فذكر له سجدة من إحدى ركعتيه ، فقد صارت هذه الثالثة ثانية ، فقام فيها ولم يجلس ، فيأت بهم بركعتين ، بناء ، ثم يَتَشَهَّد ، ثم يسجد بهم قبل السَّلام ، ثم يأتي بركعة قضاء بأم القرآن وسورة ، ثم يسلم بهم . ولو قال له هذا القول حين قدمه ، يسجد بهم سجدة ، ثم بنى على ركعة ، فيصلي بهم ثلاثا ، الأولى بأم القرآن وسورة ، ويجلس ، ثم رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن فقط . ويجلس ، ويَتَشَهَّد بهم ، ثم يثبتون ، ويقضي لنفسه ركعة بأم القرآن وسورة . يريد محمد : ويسجد بعد السَّلام . قال : ثم يُعِيد من خلفه ، لاحْتِمَال أن يكون قد أصاب بالسجدة موضعها ، فيصير مستخلفا على اثنتين ، وتصير الثالثة مما عليه أن يأتي بها فذا ، فلما صلوها معه ، أبطلوا صلاتهم ، وكذلك لو قعدوا عن اتباعه فيها ، لأمرتهم بالإعادة ، لاحْتِمَال أن يكون عليهم اتباعه فيها ، وأَحَبُّ إِلَيَّ لو قدم غيره من القوم ، ويدع هذا الصلاة بهم .