تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ركعة ، ويسجد قبل السلام . ولو لم يرجع الأول إليه حَتَّى صَلَّى هذا ركعتي القضاء لنفسه ، فذكر سجدة من الأولى ، فليسجدها بهم للسهو قبل السَّلام ، ويسلم ، ثم يأتوا بركعة بأم القرآن فقط . ولو أعلمه بذلك بعد أن صَلَّى هذا ركعة لنفسه من القضاء ، وشك القوم وهو قائم في الرابعة ، فليجلس فيتشهد ، ثم يسجد للسهو قبل السلام . يريد : كما كان يعمل الأول . قال : ثم يشير إليهم حَتَّى يأتي بركعة قضاء ، ثم يأتون بعد سلامه بركعة بناء . ولو كان إِنَّمَا قال له : بقيت على من كل ركعة من الأوليين سجدة ، فليقوموا معه في الرابعة إن شكوا ، فيصليها بهم ركعة بناء بأم القرآن ، ويسجد بهم قبل السلام ، ثم يأتون بعده بركعة بناء أيضا . ولو كان إِنَّمَا قال له : بَقِيَ سجدتان ، لا أدري من ركعة أو من ركعتين . فلا يقومون في هذه الرابعة مع المستخلف . يريد محمد : لاحْتِمَال أن تكون السجدتان من ركعة فيصير في الرابعة قاضيا ، لا يؤتم به فيها . قال : ولا يرجع هو إلى الجلوس ، فإذا أتمها سجد بهم قبل السلام ، ثم أتوا بركعة بعد سلامه ، وسلموا ، ثم يسألون الأول ، فإن تذكر أنها من ركعة أجزأتهم الصلاة ، وإن كانتا من رَكْعَتَيْنِ ، أعادوا ؛ لتركهم اتباع المستخلف فيما عليهم اتباعه فيه . ولو لم يرجع الأول حَتَّى جلس هذا في الرابعة ، فليسجد بهم قبل السَّلام ، ثم يأتون بعده بركعتين بأم القرآن في كل ركعة ، ثم يسلمون ، وتجزئهم . ولو رجع إليه بعد أن صَلَّى الركعتين بهم ، وقبل أن يقضي لنفسه ، فذكر سجدتين ، لا يدري