بركعتين بأم القرآن في كل ركعة ، ويسجد قبل السَّلام . ويعيدون الصلاة ، لكثرة السهو . قال أبو محمد : إِنَّمَا هذا على قول من رأى أن يؤتمَّ به في السجدة النافلة ، وأكثر أقاويلهم أن يستخلف هذا من يسجدها بهم ، مِمَّنْ أدرك الصلاة من أولها .
قال سَحْنُون : وإن أدرك أربعة الإمام ثم قضى ما فاته ، ثم ذكر سجدة لا يدري من أي ركعة ، فليسجدها ويَتَشَهَّد ، ثم يأتي بركعة بأم القرآن ويسجد قبل السَّلام ؛ إذ لعل السجدة من التي أدرك ، فتصير التي قضى أَوَّلاً أَوَّل صلاته ، وقد جلس فيها ، والتي تليها ثانية وقد قام فيها . ولو كان إِنَّمَا قضى رَكْعَتَيْنِ فاتتاه ، لكان يقرأ في التي يأتي بها أم القرآن وسورة ، ويسجد قبل السَّلام ؛ لاحْتِمَال أن تكون مما أدرك ، فتصير التي قضى أَوَّلاً ثانية وقد قام فيها .
في مَنْ فاته بعض الصلاة فقضاه ، أو استخلف
عليه فصلاه ، ثم ذكر الأول سجدة
من المجموعة ، و ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال سَحْنُون : وإذا أحرم رجل خلف الإمام ، ثم استخلفه على رَكْعَتَيْنِ بقيتا من الظهر ، فصلاهما ، ثم أتى الأول فذكر سجدة من إحدى الأوليين ، فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على شك منها ، فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط ؛ لأنه بان ، ثم يجلسون ، ويأتي هو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 393
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٣