تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
بركعة قضاء بأم القرآن وسورة ، ويسجد قبل السلام ، ويسجدون معه . وقد قيل : يسجد بهم قبل ركعة القضاء . وإِنَّمَا قبل السَّلام ؛ لأنه كأنه استخلف على ثلاثة ، فأولهن ثانية له ، وقد قام فيها وقرأ بأم القرآن . قَالَ ابْنُ عبدوس : وإن كان القوم يوقنون بالسلامة ، قعدوا ولم يتبعوه . قال سَحْنُون ، في ( المجموعة ) : ولو كان الأول شاكا في السجدة ، ليقرأ هذا في الركعة التي يحتاط بها بأم القرآن وسورة ؛ لاحْتِمَال أن يكون الأول لم يبق عليه شيء فتصير هذه ركعة قضاء ، وكذلك الثانية ، ثم يَتَشَهَّد في الأولى منهما لاحْتِمَال أن تكون ركعة بناء ، والرابعة للأولى ، ويصلونها معه إن كانوا على شك ، ويسجدون قبل السلام . وإن لم يرجع إليه الأول ، حَتَّى قضى الركعتين اللتين فاتتاه ، ثم أتاه ، فقال له : بقيت على سجدة . فصلاة هذا المستخلف تامة ؛ لأنه صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وقضى لنفسه رَكْعَتَيْنِ ، ولكن يسجد للسهو قبل السَّلام ؛ لأنه قام في موضع جلوس ، وترك السورة مع أم القرآن في ركعة ، ويسجد معه القوم ، ثم إن كانوا في شك أتوا بركعة بعد سلامه ، بأم القرآن فقط ، وسلموا ، ثم سجدوا للسهو معه ، خوفا أن لا يكون بقي عليهم شيء ، فتصير هذه الركعة زائدة ، وإن أيقنوا أن السجدة باقية على الأول ، لم يسجدوا للسهو بعد ركعتهم هذه ، وإن أيقنوا أنه لم يبق عليهم شيء سلموا بسلام الإمام . قال : ولو ضلى معه رَكْعَتَيْنِ ، ثم استخلفه على رَكْعَتَيْنِ ، فصلاهما بالقوم ، ثم ذكر الأول سجدة ، فإن شك المستخلف فيها ، فأم بالقوم إن شكوا ، فَصَلَّى بهم ركعة بأم القرآن ، وسجد بهم قبل السَّلام ، فإن هم