في من أدرك ركعة من الجمعة ، ثم ذكر بعد
القضاء أو قبله سجدة ، أو بعد أن صلاها
مستخلفا ، أو ذكرها الإمام الأول
من ( كتاب ابن المواز ) ، ومن أدرك ركعة من الجمعة ، فذكر بعد السَّلام الإمام سجدة فيها اضطراب ، فاختار أصبغ أن يسجد ، ثم يقوم فيأتي بركعة ، ويسجد بعد السَّلام ، ثم يُعِيد ظُهْرًا . وهذا أحسن . وقال أشهب : يسجد ، ويأتي بركعة ، وتُجْزِئُهُ الجمعة ، ولا يُعِيد . والحجة له قول النبي صَلَّى الله عليه وسلم : من أدرك الركعة ، فقد أدرك السجدة . وقَالَ ابْنُ القاسم : ما لم تتم له ركعة بإمام لم تُجْزِئُهُ الجمعة ، ولكن يسجد ، وبيني عليها ثلاث ركعات ، فتصير ظهرا . وذكر عنه عيسى ، في ( العتبية ) ، أنه يلغي ما أدرك ، ويُصَلِّي على إحرامه ظُهْرًا أربعا ، وإن ذكرها بعد أن ركع الركعة الأخرى ، بنى عليها ثلاثا ، فتصير ظُهْرًا . وقد قال أيضًا : إن ذكر قبل أن يركع ، سجد ، وبنى على ركعته ، وتُجْزِئُهُ في الجمعة وغيرها . وقال أيضًا ابن القاسم : إن ذكر سجدة بعد أن قضى الركعة التي بقيت عليه ولا يدري من أي ركعة هي ، فليسجد سجدة ، ويَتَشَهَّد ، ثم يأتي بركعة ، ويسلم ، ويسجد بعد السَّلام ، ويعيدها ، ظُهْرًا ، وقال عيسى : يخر بسجدة ، ويَتَشَهَّد ، ويسلم ، ولا يأتي بركعة ، ويسجد بعد السلام ، ويعيدها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 399
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٩