تخليل أصابع الرجلين في وضوء ، أو غُسْل ، ولا خير في الجَفاء ، والغُلُوِّ .
قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة وفي المَجْمُوعَة : ومَنْ لم يُخَلِّلْ أصابع رِجْلَيه في وضوئه فلا شيء عليه .
قال ابن حبيب : تخليل أصابه رجليه في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه ، ولا بد من ذلك في أصابع يديه ، وأما أصابع رجليه ، وإن لم يُخَلِّلْها فلا بد من إيصال الماء إليهما .
قال مالك في الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم : ولا خير في أَنْ يجعل الماء بيديه ، ثم ينفضهما منه ، ويمسح بهما وجهه .
وروي عنه في مجموعة ابن القاسم ، وابن وهب : وكَرِه ذلك . قال عنه ابن وهب : هذا يَبْرُقُ في وجهه .
قال مالك في الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم : ولا يُجْزِئُهُ إن فعل .
وقال أصبغ في أُصوله : لا يُجْزِئُهُ حتى ينقُل الماء إلى كلِّ عضو يغسله نقلاً . وقاله ابن حبيب .
قال عيسى عن ابن القاسم ، عن مالك في الْعُتْبِيَّة : وليُدخل المتوضِّئ يديه جميعًا في الإناء ليأخذ الماء لغَسل وجهه .
قال عيسى : ليس ذلك عليه ، وليغرف باليمنى ، ويصُبَّ حتى يفرغ وضوءه .
قال سحنون في المسافر لا يجد الماء فأصابه مطر : إنه يُجْزِئُهُ أَنْ ينصِبَ له يديه ، ويتوضَّأ به .
قال ابن حبيب : ولا يمسح رأسه بماء أصاب رأسه منه . قاله ابن القاسم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦