تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
تخليل أصابع الرجلين في وضوء ، أو غُسْل ، ولا خير في الجَفاء ، والغُلُوِّ . قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة وفي المَجْمُوعَة : ومَنْ لم يُخَلِّلْ أصابع رِجْلَيه في وضوئه فلا شيء عليه . قال ابن حبيب : تخليل أصابه رجليه في الوضوء مُرَغَّبٌ فيه ، ولا بد من ذلك في أصابع يديه ، وأما أصابع رجليه ، وإن لم يُخَلِّلْها فلا بد من إيصال الماء إليهما . قال مالك في الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم : ولا خير في أَنْ يجعل الماء بيديه ، ثم ينفضهما منه ، ويمسح بهما وجهه . وروي عنه في مجموعة ابن القاسم ، وابن وهب : وكَرِه ذلك . قال عنه ابن وهب : هذا يَبْرُقُ في وجهه . قال مالك في الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم : ولا يُجْزِئُهُ إن فعل . وقال أصبغ في أُصوله : لا يُجْزِئُهُ حتى ينقُل الماء إلى كلِّ عضو يغسله نقلاً . وقاله ابن حبيب . قال عيسى عن ابن القاسم ، عن مالك في الْعُتْبِيَّة : وليُدخل المتوضِّئ يديه جميعًا في الإناء ليأخذ الماء لغَسل وجهه . قال عيسى : ليس ذلك عليه ، وليغرف باليمنى ، ويصُبَّ حتى يفرغ وضوءه . قال سحنون في المسافر لا يجد الماء فأصابه مطر : إنه يُجْزِئُهُ أَنْ ينصِبَ له يديه ، ويتوضَّأ به . قال ابن حبيب : ولا يمسح رأسه بماء أصاب رأسه منه . قاله ابن القاسم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي