تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ومن ( كتاب ابن الْمَوَّاز ) : ولو ذكر في جلوس الثانية ، وفي قيام الثالثة ، سجدة لا يدري من أي ركعة ، فليسجد سجدة ، فتصح هذه ، ويبني عليها ، ويسجد بعد السَّلام . وكذلك إن ذكر سجدتين ، ولكن هذا يسجد سجدتين . ومن ذكر في قيام الرابعة سجدتين ، لا يدري من ركعة أو من رَكْعَتَيْنِ ، فكذلك للسجدتين ، ويبني على ركعة ، ويسجد قبل السَّلام ، لأن التي بني عليها لم يقرأ فيها إلاَّ بأم القرآن . وكان أصبغ وأبو زيد يقولان : لا يخر بشيء ، ويبني على ركعته ، أو لا يَصِحُّ له غير ركعة . وقاله أشهب في مَنْ ذكر سجدة لا يدري من أي ركعة ، إنه يلغي ركعة ، ولا يخر بسجدة . قال محمد : لا يُعْجِبُنِي ، وهو خلاف مالك وأصحابه أن يدع إصلاح ركعة هو فيها يقدر على إصلاحها ، ولقد قال عبد الملك في الذاكر سجدة في قيام الثالثة ، لا يدري من أي ركعة : إنه يسجد ويتشهد . قال : كما أمرته أن يتشهد . قال : فكذلك أمرته أن يجلس ويتشهد ، ولا يترك تمامها ، على ما أمكن منها . قال محمد : ولا آمره أن يجلس ؛ لأنه بعد أن يسجد ، كمن قال : لا أدري ، أصليت وَاحِدَة أو اثنين . فهذا لا يجلس ، ويبني على ركعة . وذكر ابن حبيب ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون مثل اختيار ابن الْمَوَّاز . وقد تقدم هذا . قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : وأما من قضى ركعة ، فأتمها مع الإمام ، ثم شك قبل التَّشَهُّد في سجدة أو مما أدرك ، فهذا يسجد بعد السَّلام . وقال عبد الملك . وهي خلاف الأولى ؛ لأن هذه آخر صلاة الإمام ، فلا يقضي إلاَّ بعد فراغه مما أدرك معه ، وقد أدرك التَّشَهُّد في الجلوس . ومن ( كتاب ابن سحنون ) : ومن ذكر في تشهد الرابعة سجدة منها ، سجدها ، وأعاد التَّشَهُّد ، ولا يسجد لسهوه ، إلاَّ أن يطيل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي