ويبني ويسجد بعد السلام . ولو سجد في الأولى ولم يركع في الثانية ولم يسجد , وأكمل الثالثة , فعليها يبني ثلاثا , ويسجد بعد السلام . قال ابن عبدوس : بل قبل السلام ؛ لنقصه القراءة في التي صارت أولاه . وإن ترك السجود في الأولى والثانية , وسجد في الثالثة ولم يركع , فلم يصح له شيء , ولا يضيف هاتين السجدتين إلى الثانية , وليأتنف لها سجدتين , فتصبح له ركعة يبني عليها , ويسجد بعد السلام .
ومن ( كتاب ابن سحنون ) , والجالس في الرابعة إن ذكر الركوع منها وسجدة من الثالثة والجلوس من الثانية , فليسجد سجدة يتم بها الثالثة , ويأتي برابعة , ويسجد قبل السلام ؛ لنقص جلوس الثانية .
ومن ( المجموعة ) , قال عبد الملك : ومن كان قائما في الثانية , فذكر سجدة من الأولى , أو شك فيها , فليرجع جالسا , ثم يسجدها . وكذلك لو كان مع الإمام , إلاَّ أن يخاف أن يرفع من ركوع الثانية , فليتبعه فيها ، ويقضي ركعة . ولو شك في قيامه في الثالثة ، وهو وحده في سجدة لا يدري من الأولى أو من الثانية ، فليرجع فيسجد ، ثم يتشهد ، ولعله يتذكر أنها منها . قال : ثم يبني على ركعة ، ويسجد بعد السَّلام . ولو شك ، وهو قائم في الركعة الثالثة في سجدة لا يدري من أي ركعة ، فليسجد ، ويتشهد ويبني على رَكْعَتَيْنِ ، ويسجد قبل السَّلام ، وهو في القراءة بان ؛ لأنه وحده ، وقد نقص السورة من الثانية على اليقين ، وزاد . وإن ذكر في جلوس الرابعة سجدة لا يدري من أي ركعة ، سجد سجدة ، ويتشهد ، ويبني على ثلاث ركعات ، وسجد قبل السَّلام ، لأنها قد تكون من الأولى أو الثانية ، فتصير الثالثة ثانية ، وقد نقص فيها الجلوس ، ونقص القراءة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 373
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٣