تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الإمام , ونصفها وحده . قال عبد الملك : ولا يقضي بعده أقل من ركعة . وذكر ابن حبيب , عن عبد الملك , أنه يسجد بعد الإمام سجدة , وتجزئه . ومن ( كتاب ابن سحنون ) : وإذا ذكر الإمام , أو المصلي وحده , بعد ما سلم من الصبح , سجدة من الثانية , فليبتدئ ركعة , ويسجد بعد السلام , وسلامه كعقد ركعة , فإن أيقن من خلف الإمام أنه يسجد سجدة , فلا يتبعوه , إلا في سجود السهو فقط . ولو ذكر بعد سلامه مع الإمام أربع سجدات مجتمعات , لا يدري من أي ركعة , فلا يسجد , وليأت بركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة , ويسجد بعد السلام . ولو ذكرها قبل يسلم , سجد سجدتين , ثم فعل ما ذكرنا , بعد سلام الإمام . وفي باب من ذكر سجدة وهو مأموم من هذا المعنى . في من ذكر سجدة فأكثر , أو الركوع , وهو في آخر صلاته , أو قبل آخرها , أو شك في ذلك , وكيف إن كان ذلك مع إمام من ( المجموعة ) , قال أشهب : في من ركع في الأولى ولم يسجد , وأكمل الثانية , وسجد الثالثة , ولم يركع في الثالثة , فليعتد بركعة في الثانية ,
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي