الإمام , ونصفها وحده . قال عبد الملك : ولا يقضي بعده أقل من ركعة . وذكر ابن حبيب , عن عبد الملك , أنه يسجد بعد الإمام سجدة , وتجزئه .
ومن ( كتاب ابن سحنون ) : وإذا ذكر الإمام , أو المصلي وحده , بعد ما سلم من الصبح , سجدة من الثانية , فليبتدئ ركعة , ويسجد بعد السلام , وسلامه كعقد ركعة , فإن أيقن من خلف الإمام أنه يسجد سجدة , فلا يتبعوه , إلا في سجود السهو فقط .
ولو ذكر بعد سلامه مع الإمام أربع سجدات مجتمعات , لا يدري من أي ركعة , فلا يسجد , وليأت بركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة , ويسجد بعد السلام . ولو ذكرها قبل يسلم , سجد سجدتين , ثم فعل ما ذكرنا , بعد سلام الإمام . وفي باب من ذكر سجدة وهو مأموم من هذا المعنى .
في من ذكر سجدة فأكثر , أو الركوع , وهو في
آخر صلاته , أو قبل آخرها , أو شك في
ذلك , وكيف إن كان ذلك مع إمام
من ( المجموعة ) , قال أشهب : في من ركع في الأولى ولم يسجد , وأكمل الثانية , وسجد الثالثة , ولم يركع في الثالثة , فليعتد بركعة في الثانية ,
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 372
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٢