الجلوس بين السجدتين . وقاله ابن القاسم .
ولو ذكر سجدتين ، لا يدري مجتمعتين أو مفترقتين ، فليسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويأتي بركعتين بأم القرآن في كل ركعة ، ويسجد قبل السَّلام . ولو كان مع إمام ، سجد سجدتين ، وأتى بعده بركعتين ، ويقضي بأم القرآن وسورة في كليهما ، ويسجد بعد السَّلام . وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يُعِيد الصلاة في المسألتين .
ولو ذكر ثلاث سجدات ، وهو وحده ، لا يدري كيف هي ، يسجد سجدتين ، ولا يَتَشَهَّد ، ويقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة ، ويجلس ، ثم بركعتين بأم القرآن في كليهما ، ويسجد قبل السَّلام . ولو كان مع إمام يسجد سجدتين ، فإذا سلم إمامه ، قام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة ، ويجلس ، وأخرى كذلك ويقوم ، وأخرى بأم القرآن ، ويسجد بعد السَّلام . كذلك الجواب إن ذكر أربع سجدات .
ولو ذكر أربع سجدات مجتمعات ، لا يدري من أي ركعة ، وهو وحده ، سجد سجدتين ، ويَتَشَهَّد ، وبني على رَكْعَتَيْنِ بأم القرآن كل ركعة ، وسجد قبل السَّلام . ولو كان خلف إمام ، قرأ في ركعته بأم القرآن وسورة فيهما ، وسجد بعد السلام .
ولو ذكر بعد السَّلام من الرابعة - يريد : وهو وحده - فإنه يسجد سجدتين ، ثم يبني على ركعة ، ويسجد قبل السلام .
ولو ذكر في قيام الثالثة سجدتين من الثانية ، سجدهما ، وتَشَهُّد وبنى على رَكْعَتَيْنِ ، ويسجد بعد السَّلام .
ومن ذكر فِي تَّشَهُّدِ الصُّبْح الرُّكُوع من إحدى ركعتيه ، والسُّجُود من الأخرى ، ولا يدري أيهما ، فليسجد سجدتين ، ويبني على ركعة ، ويسجد لسهوه بعد السَّلام . وكذلك لو أيقن أن السُّجُود من الأولى فالجواب سواء .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٦