تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون فيه : إذا ذكرها في قيام الثانية ، لا يدري من أي ركعة ، أنه إذا خرج بسجدة فلا يجلس ، ويبني على ركعته ، وأما لو كان قائما في الرابعة ، فيجلس ويتشهد إذا سجد ، ويبني على اليقين . ولو ذكرها في تشهد الرابعة ، سجدها وقام فأتى بركعة . وذكر في سُجُود السهو في ذلك كله كما ذكر ابن عبدوس ، قال : واليقين بهذه السجدة والشك فيها سواء ، إذا لم يدر من أي ركعة هي . وذكر ابن الْمَوَّاز ، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون ، أنه يرجع إلى حال التَّشَهُّد إذا ذكرها في بدء الثانية . قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : لا يرجع إلى حال التَّشَهُّد . وأما إذا ذكرها في جلوس الثانية ، وهو مع إمام ، فمذكور بعد هذا . ومن ( كتاب ابن الْمَوَّاز ) ، ومن ذكر في جلوس الثانية سجدة من الأولى ، وركوع الثانية ، فليسجد سجدة يتم الأولى ، ويبني عليها . ولو ذكرها وهو راكع في الثانية ، فروى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، أنه يركع بها ، ما لم يرفع رأسه من الثانية . وقاله مالك . ورَوَى أن عقد الركعة رفع الرأس . وقال أشهب عن مالك : إن إمكان يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ فوت . وقاله أصبغ . قال محمد : وتأديه أَحَبُّ إِلَيَّ ، وهو إِنَّمَا تصح به ركعة بكل حال ، فيتمادى على هذه ، ويكون أولى ، ويسجد بعد السَّلام ، ولو أعاد الصلاة لكان حسنا ، وليس بلازم . وذكر في ( المستخرجة ) رِوَايَة أشهب هذه ، وقال : فإن لم يطمئن ، فلا يرفع رأسه منها ، وليخر بسجدته ، ثم يبتدئ قِرَاءَة الثانية . وقَالَ ابْنُ المَاجِشُون : يجلس ثم يسجد . وابن القاسم يرى عقد الركعة رفع رأسه منها . قال سحنون : هذا أَحَبُّ إِلَيَّ في كل شيء ، إلاَّ في الخروج من فَرِيضَة إلى نافلة ، فإنه إذا أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ في ركوعه النافلة ، بطلت الفريضة عندي .