تفسد مكتوبته يريد : بعد طول عن النافلة .
قال ابن القاسم , عن مالك : ومن قام إلى ثالثة في ركعتي الفجر , فليرجع , فإن صلى رابعة , وسجد لسهوه , فأحب إلي أن يعيد .
وفي ( كتاب ابن سحنون ) , ومن صلى ركعتي الفجر ثلاثا , فليعدها . أراه استحبابا , ولم يأمره يأتي برابعة يجعلها نافلة , ويعيد ؛ لأنه وقت لا يتنفل فيه .
في من ذكر سجدة أو ركعة بعد أن سلم , وهو
وحده , أو خلف إمام وجد ما يبني فيه إذا
انصرف
من ( المجموعة ) , قال ابن القاسم , عن مالك : ومن ذكر بعد أن سلم سجدة , أو ركعة , فليبن فيما قرب . قال عنه على : يرجع , ما لم يطل أو يكثر من الكلام , أو يخرج من المسجد , أو ينقض وضوءه . ولو خرج إلى باب المسجد , أو قريب من مصلاه , فليرجع , ويبني , ولا يرجع إذا بنى إلا بإحرام .
قال أشهب : وإذا كان لابد من الحد في ذلك , فخروجه من المسجد حد حسن في القطع . وإذا كان في غير مسجد , فأستحسن أن لا يكون قطعا أن يجاوز الصفوف بمقدار أن يصلي بصلاتهم .
قال سحنون , في من ذكر سجدة بعد سلام الإمام : ابتدأ تلك الركعة . وقاله المغيرة , وابن القاسم , وعبد الملك . قال المغيرة : ولا يعمل ركعة نصفها مع
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 371
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧١