تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أربعًا ثم سجد للسهو - يريد : قبل السلام ، على قول ابن القاسم - ثم أوتر . ومن ( كتاب ابن المواز ) , ومن أوتر , ثم شك , هل شفع وتره أم لا , فقيل : يسلم ويسجد لسهوه . وقيل : يأتي بوتر آخر . وهو أحب إلي , وليس كمن زاد في المكتوبة ركعة , وهو كمن زاد في النافلة ثالثة , فليتمها أربعا , أو كمن زاد في صلاة السفر ركعة , فليتم أربعة , ثم يعيد في الوقت . وفي الجزء الثالث باب في الوتر , فيه بقية القول فيه . ومن ( المجموعة ) , قال ابن القاسم : ومن تنفل , فزاد ثالثة , فأحب إلي أن يرجع , ما لم يرفع رأسه منها . واختلف فيه قول مالك , فإن رفع رأسه تم أربعة , وسجد قبل السلام . وقال أشهب : يسجد بعد السلام . وليس ذلك بواجب . وروى علي , عن مالك , أنه يسجد بعد السلام . قال علي , عن مالك , في من لم يدر في النافلة , أصلى ركعة أو ركعتين , فبنى على ركعة , فلما صلى ثانية أيقن أنها ثالثة , فليأت برابعة , ويسجد بعد السلام . قال علي , عن مالك : ولو قام من اثنتين , فلم يجلس , رجع , ما لم يركع ثالثة , فإذا ركع , زاد رابعة , وسجد قبل السلام . ومن ( العتبية ) , عن سحنون , عن ابن القاسم : ومن سها عن السلام في النافلة حتى طال ذلك , وتحدث , فأحب إلي أن يعيدها . يريد السجود للسهو . قال سحنون : لاختلاف الناس , وأرى أن يسجد متى ما ذكر , ولا يحدث سلاما ؛ لأن طول حديثه كالسلام , لأنه لو دخل بعد طول حديثه في مكتوبة بأثرها , لم