سجود عليه ، وتجزئه .
قال عنه علي : وإن نسي أن يقرأ فيها ، فأحب إلي أن يشفعها بركعة أخرى ، ويسجد للسهو ، ثم يأتي بوتر .
قال سحنون : ومن ذكر في تشهد الوتر سجدة ، لا يدري منه أو من إحدى ركعتي الشفع ، فإن تقدم له إشفاع قبل شفعه هذا ، فليسجد سجدة ، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ، وتجزئه . وإن لم يتقدم له إشفاع ، أصلح هذه بسجدة ، وشفعها بركعة ، وسجد لسهوه بعد السلام ، ثم أوتر . وإن أيقن أنها من الشفع ، ولم يتقدمه شفع آخر ، شفع هذه ، ثم أوتر . وإن كان تقدم له شفع صحيح ، سلم وأجزأه وتره هذا .
ومن ذكر في الوتر أنه نسي أم القرآن ، لا يدري من الشفع أم من وتره ، فليسجد قبل السلام ، ويعيد شفعه ووتره . ولو كان إنما ذكر سجدة ، يسجدها ، وتشهد ، ثم سلم وسجد للسهو ، ثم أعاد الشفع والوتر ، فإن تقدم له إشفاع ، فله أن لا يعيد إلا الوتر ، ولو شفع هذا الوتر بركعة ، ثم أوتر ، أجزأه . وإنما اخترت الأول لما كره مالك لمن أحرم على وتر أن يشفعه .
قال علي ، عن مالك : وإذا لم يسلم من الشفع حتى قام فليرجع ، ما لم يركع ، فإذا ركع تمادى ، وأجزأه .
قال أشهب ، في ( كتاب ابن المواز ) : يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع ، فإذا رفع أتم الثالثة وسجد . قال محمد : يريد سجد قبل السلام .
قال سحنون ، في ( المجموعة ) : وإن شاء مضى على وتره ، وإن شاء أتمها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 369
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٩