قيامه وهو قريب من سلامه ، فليرجع لإصلاح صلاته ، ثم يبتدئ هذه ، ولو كانت نافلة لم يعدها إلا أن يشاء .
في السهو في الوتر ، وركعتي الفجر ، والنوافل
من ( المجموعة ) ، قال علي ، عن مالك : ومن لم يدر أفي الشفع هو جالس أم في الوتر ، فليسجد للسهو ، ثم يسلم ، ثم يوتر .
وفي ( المختصر ) ، رواية ابن القاسم : يسلم ، ثم يسجد ، ثم يوتر .
وقال محمد بن عبد الحكم : لا سجود عليه ، وليسلم ، ثم يأتي بالوتر . وقال مالك : وفي الحديث دليل عليه .
قال علي ، عن مالك : ومن أوتر فظن أنه في ركعتين ، فقام فأوتر ، ثم ذكر ، فأحب إلي أن يسجد لسهوه ، ثم يأتنف الوتر ، فإن لم يفعل ، رجوت أن يجزئه وتره الأول . أراه يريد أنه لم يكن سلم من وتره . ولو كان سلم منه ، ثم أوتر ، ثم ذكر ، لشفع هذا ، وأجزأه الأول .
قال ابن القاسم ، وعلي ، عن مالك : ومن أوتر ، ثم ذكر أنه كان أوتر أول الليل ، فليشفع وتره هذا . قال المغيرة : ويسجد بعد السلام . أراه يريد : لجلسته . قال عنه علي : وإن تكلم بعده إذا كان قريبا ، وإن طال ، أجزأه وتره الأول . وقال المغيرة : إن خاض في الحديث ، وقام من مكانه ، لم تعد له ركعة ، ويجزئه وتره الأول .
ومن شك أوتر أو لم يوتر ، فليقم فليوتر .
قال ابن القاسم ، عن مالك : وإن قرأ في ركعة الوتر بأم القرآن ساهيا ، فلا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 368
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٨