ومن ( المجموعة ) ، قال علي ، عن مالك ، في إمام سلم من اثنتين ساهيا ، وسجد لسهو عليه ، ثم ذكر ، فليتم صلاته ، ويعيد سجود السهو .
قال سحنون : وكذلك لو كانتا قبل السلام لأعادهما . وقد روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في من ذكر أنه زاد في صلاته ، فسجد سجدة من سجدتي السهو ، ثم ذكر أنه لم يسه ، فلا يسجد أخرى ، ولا شيء عليه . ولو ظن أنه نقص من صلاته ، فسجد سجدة أو سجدتين ، ثم ذكر أنه لم ينقص من صلاته ، فإن سجد واحدة ، فلا يسجد الأخرى ، وليسجد لسهوه بعد السلام ، وكذلك لو كان سجد السجدتين .
في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه ، أو في
صلاة أخرى
من ( العتبية ) ، قال عيسى ، قال ابن القاسم : من نسي سجدتي السهو بعد السلام حتى طال ذلك ، فليرجع فليسجدهما ، ولا إحرام عليه . ثم رجع فقال : يحرم لهما . وكذلك روى عن مالك ، في ( المجموعة ) أنه يكبر لهما ولا يحرم . وقد تقدم في باب آخر . وقاله ابن الماجشون ، في ( الواضحة ) .
ومن ( كتاب ابن المواز ) : ومن سلم ، ثم ذكر اللتين قبل السلام ، فليرجع بإحرام فيسجدهما ، وكذلك كل من رجع لإصلاح ما بقي من صلاته ، فيما قرب . وقاله مالك . فإن رجع ، فسجد إحدى السجدتين ، ثم أحدث قبل أن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 366
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٦