يسجد الأخرى ، أو بعد أن يسجدهما وقبل أن يسلم ، فقد أبطل صلاته ، وليعد .
ومن انصرف ولم يسلم من اللتين بعد السلام ، رجع فيما قرب . فسلم فقط ، وإن تباعد أعادهما فقط ، وليحرم قبل أن يسجدهما ، في الوجهين .
ومنه ، ومن ( المختصر ) ، ومن ذكر اللتين قبل السلام بعد أن طال أو انتقض وضوءه ، فإن كانتا من القيام من اثنتين ، أو ترك أم القرآن من ركعة ، بطلت ، صلاته ، وإن كانتا من غير هذين ، لم تبطل .
قال ابن المواز : إلا في نقص ثلاث تكبيرات ، أو ( سمع الله لمن حمده ) ثلاثا ، فقد اختلف فيه قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة ، ولم ير أصبغ عليه إعادة ، وبه أقول ، ومحمد ابن عبد الحكم يقول : لا تفسد صلاته ، وإن كانتا من القيام ، أو من اثنتين أو قراءة ركعة ، فأما من السورة التي مع أم القرآن ، من ركعة أو من ركعتين ، أو من تكبيرتين ، أو ترك الجهر في القراءة ، فلا تبطل الصلاة ، في قولهما .
ومن ذكر اللتين بعد السلام في صلاة ، لم تفسد ، وإذا فرغ سجدهما ومتى ما ذكر ، وبعد الصبح وبعد العصر .
ومن ذكر اللتين قبل السلام في فريضة ، وهما من فريضة ، فإن كانتا مما تفسد به الصلاة الأولى فيما يبعد ، بطلت هذه أيضا ، وابتدأ صلاتين ، فإن كان مع إمام تمادى وأعادهما ، إلا أن يذكر السجدتين قبل أن يرفع رأسه من الركعة وقبل طول
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 367
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٧