تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يسجد الأخرى ، أو بعد أن يسجدهما وقبل أن يسلم ، فقد أبطل صلاته ، وليعد . ومن انصرف ولم يسلم من اللتين بعد السلام ، رجع فيما قرب . فسلم فقط ، وإن تباعد أعادهما فقط ، وليحرم قبل أن يسجدهما ، في الوجهين . ومنه ، ومن ( المختصر ) ، ومن ذكر اللتين قبل السلام بعد أن طال أو انتقض وضوءه ، فإن كانتا من القيام من اثنتين ، أو ترك أم القرآن من ركعة ، بطلت ، صلاته ، وإن كانتا من غير هذين ، لم تبطل . قال ابن المواز : إلا في نقص ثلاث تكبيرات ، أو ( سمع الله لمن حمده ) ثلاثا ، فقد اختلف فيه قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة ، ولم ير أصبغ عليه إعادة ، وبه أقول ، ومحمد ابن عبد الحكم يقول : لا تفسد صلاته ، وإن كانتا من القيام ، أو من اثنتين أو قراءة ركعة ، فأما من السورة التي مع أم القرآن ، من ركعة أو من ركعتين ، أو من تكبيرتين ، أو ترك الجهر في القراءة ، فلا تبطل الصلاة ، في قولهما . ومن ذكر اللتين بعد السلام في صلاة ، لم تفسد ، وإذا فرغ سجدهما ومتى ما ذكر ، وبعد الصبح وبعد العصر . ومن ذكر اللتين قبل السلام في فريضة ، وهما من فريضة ، فإن كانتا مما تفسد به الصلاة الأولى فيما يبعد ، بطلت هذه أيضا ، وابتدأ صلاتين ، فإن كان مع إمام تمادى وأعادهما ، إلا أن يذكر السجدتين قبل أن يرفع رأسه من الركعة وقبل طول
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 367 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي