وقال ابن وهب : ليس بعد تشهد اللتين بعد السلام دعاء ، ولا تطويل .
قال ابن عبدوس ، قال أشهب : وإذا سجد سجدة من سجدتي السهو بعد السلام ، ثم أحدث ، فأحب إلي أن يتوضأ ، ويأتنف السجدتين ، وإن سجد الثانية ، أجزأه ، فإن شاء فعل ذلك في موضعه ، وإن شاء في موضع صلى ، وإن كانتا قبل السلام ، بطلت صلاته . ولو كان إماما ، وهما بعد السلام ، فأحدث بعد سجدة ، فليقدم من يسجد بهم الثانية ، ولو ابتدأها جميعا كان أحب إلي .
ومن ( كتاب ابن المواز ) ، ومن انصرف من صلاته ، ثم ذكر سجدتي السهو بالقرب - يريد : قبل السلام - فليسجدهما في موضع ذكرهما ، إلا في الجمعة ، فلا يسجدهما إلا في المسجد ، وكذلك في السلام وغيره ، فإن أتم ذلك في غير المسجد ، لم تجزئه الجمعة .
ومن سجد سجدتين في آخر صلاته ، وعليه سجدتا السهو ، فلم يذكر أسجدهما لفرضه ، أو لسهوه ، فعليه أربع سجدات أخرى .
قال مالك : ومن صلى خلف من يرى السجود في النقص والزيادة ، قبل السلام أو بعد السلام ، فلا يخالفه .
قال ابن حبيب : ومن سجد لسهوه قبل السلام ، ثم سها ، فتكلم قبل أن يسلم ، فليسلم ، ويسجد لسهوه بعد السلام .
ومن ( العتبية ) ، أشهب ، عن مالك : وإذا سها الإمام أن يسجد لسهوه ، فليسجد من خلفه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 365
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٥