عن ابن القاسم : إنه يعيد منه الصلاة . يريد : في عمده . وكذلك في رواية عيسى . محمد : وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، أنه يعيدهما بعد السلام . قال أصبغ : وهذا انخراق ، وذلك مجزئ عنه ، وقد كان ابن شهاب يرى السجود كله قبل السلام ، في النقص والزيادة . وقاله الليث . وقال مالك : وليتبع المأموم إمامه في سجود السهو ، كان ممن يراه كله قبل السلام ، أو يراه كله بعد السلام .
في العمل في سجدتي السهو ، وذكر السهو فيها
من ( المجموعة ) ، قال علي ، عن مالك : وليسمع الإمام من خلفه التكبير في سجدتي السهو ، والسلام منهما ، ويفعلوا فيهما كفعله . قال عنه ابن القاسم : ويكبر في سجوديهما ، ويتشهد ، ويسلم ، ولا إحرام لهما .
قال في ( كتاب ابن المواز ) : سواء كانتا قبل السلام أو بعد السلام .
قال عنه ابن غانم ، وابن نافع ، في ( المجموعة ) : يتشهد لما كان قبل السلام . وروى أيضا ابن نافع ، أنه لا يتشهد إلا فيما كان بعد السلام . وقاله عبد الملك .
قال ابن المواز : وكان ابن القاسم يوجب التشهد فيهما قبل وبعد . ورواه عن مالك . وكان ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام ، ويستحسنه فيما قبل السلام . ولم ير عبد الملك فيما قبل السلام تشهدا .
قال مالك : لا يحرم فيهما ، لا فيما قبل السلام ، ولا فيما بعد السلام .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 364
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٤