في من صلى شكه وسهوه أو يستنكحه ذلك ،
أو عليه سهوان ، أو يلزمه سجود بعد السلام
فيسجد قبل ، أو يلزمه سجود قبل فيسجد بعد
من ( المجموعة ) ، روى علي بن زياد ، عن مالك ، في من استنكحه السهو ، فيظن أنه لم يتم صلاته ، فلا شيء عليه ، ولينته عن ذلك . قال عنه ابن نافع : ولا يسجد له . قال في ( المختصر ) : ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا .
قال عنه ابن نافع ، في ( المجموعة ) : فأما من يعرض له المرة بعد المرة ، فبخلاف ذلك . وكذلك في شكه في الإحرام ، إن كان مرة ، أعاد له الصلاة . وأما شكه في أم القرآن ، فقد تقدم في باب آخر ، أنه إن كان ذلك يعتريه المرة بعد المرة ، فليعد أم القرآن ، وليس عليه إعادة السورة بعدها .
ومن ( العتبية ) ، من سماع ابن القاسم : ومن كثر عليه السهو ، فليسجد بعد السلام ؛ لأنه لم يوقن بالسهو ، وإنما هو يتخوف ، فلا يزيد صلاته بالشك . ولو أيقن أنه سها لسجد قبل السلام .
قال ابن حبيب : اختلف قول مالك ، في من يشك أن يكون سها ، ويستنكحه ذلك ، فقال يسجد للسهو . قال لا يسجد . وأحب إلينا أن يسجد ، ويجعلهما قبل السلام .
وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، في ( العتبية ) ، عن مالك : إذا كثر عليه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 362
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٢