السهو ولزمه ، ولا يدري أسها أو لم يسه ، فليسجد بعد السلام . وأما من سها ، ولم يدر أسها قبل السلام أو بعد السلام ، فليسجد قبل السلام . وذكر مثله ابن المواز عن مالك ، وزاد : وأما الذي سها إلا أنه قد لزمه وكثر عليه ، فليبن ، ولا يسجد للسهو . محمد : يريد لأنه قد استنكحه ، فأما الذي يكثر عليه الشك ، فلا يدري سها أو لم يسه وهو يقول : إني أخاف أن أكون سهوت ونقضت . فهذا إذا أكثر عليه فلا شيء عليه ، ويجزئه سجود السهو بعد السلام .
ومن ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، وعلي ، عن مالك ، في من لزمه سهو نقص وسهو زيادة ، قال عنه أشهب : لا يبالي أيهما أولا ، فالسجود قبل السلام يجزئه . وقاله المغيرة . وقال أشهب : وكذلك إن كان مرارا ، والنقص أكثرهما أو أقلهما . وكذلك من سها زيادة مرارا ، فسجود واحد يجزئه . وروى عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، في من عليه سهو نقص وسهو زيادة ، أنه يسجد قبل السلام وبعد السلام .
وقال مالك ، في ( المجموعة ) : ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد ، وكان ذلك عندهم سهلا .
ومن ( كتاب ابن المواز ) : ومن لزمه سجدتا السهو قبل السلام ، فسجدهما بعد السلام ، أو لزماه بعد السلام ، فسجدهما قبل السلام ، عامدا أو ساهيا ، فلذلك يجزئه ، وهذا أفضل من الأول . يعني سجوده قبل السلام . وقد قال أبو زيد ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦٣