في السجود قبل السلام ، فإن كان ذكر القيام من اثنتين ، أو لأم القرآن من ركعة ، أعاد الصلاة أبدا ، ولا يعيد لغير هذين من التكبير ، للخفض والرفع . وإن كثر ، أو غيره من سهو ، فلا يعيد ، ولكن يسجد للسهو متى ما ذكر . وقاله ابن عبد الحكم ، وأصبغ . وبقية القول في هذا في باب بعد هذا .
قال مطرف : ومن صلى المكتوبة ستا فأكثر ، فإن سجود السهو ، يجزئه ، ولا يعيد .
قال يحيى بن عمر : وكذلك قال أشهب فيه ، وفي من صلى المغرب خمسا . قال ابن حبيب : وعاب مطرف قول من قال تبطل إذا زاد فيها مثل نصفها . واحتج بزيادة ركعة في الصبح . وقد روى مثل قول مطرف عن ابن القاسم . وقاله ابن عبد الحكم ، وأصبغ . وقال ابن نافع ، وابن كنانة : إن عليه أن يعيد . وقال ابن الماجشون : لا أقول بنصف الصلاة ، ولكن ركعتين عندي طول من السهو يفسدها ، وليست ركعة بطول في الصبح ، ولا في غيرها .
وروى ابن القاسم ، عن مالك ، في ( العتبية ) ، في من صلى المغرب خمسًا ساهيا ، أنها تجزئه ، ويسجد لسهوه بعد السلام . قال يحيى بن عمر : وهذا يرد ما روى عنه ، في من زاد في صلاته مثل نصفها .
قال ابن سحنون ، عن أبيه : ومن صلى مع الإمام الجمعة ، فلما سلم الإمام قام المأموم فزاد ركعتين ، فليعد ظهرا أبدا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 361
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦١