تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فجلس شيئا بعد سلام الإمام ساهيا ، فليقض ركعته ، ويسجد بعد السلام وتجزئه . ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، ومن أطال الجلوس جدا ، فليجلس ، فليسجد بعد السلام . ومن ( الواضحة ) ، وإذا قال الإمام : يا فلان تقدم . فسها ، فقال : نعم . فليسجد بعد السلام وتجزئه . وكذلك إن سها فأحرم بهم ، فأما إن ابتدأ الصلاة بهم جهلا ، فسدت عليه وعليهم . قال غير ابن حبيب : ولو قطع بسلام أو كلام ، ثم ابتدأ ، أجزأته ، وبطلت عليهم . وهذا في باب آخر . قال مالك : في ( المختصر ) : ومن سلم من اثنتين ، ثم ذكر ، رجع فأتم صلاته ، ما دام قريبا . ولم ينتقض وضوءه أو يتكلم بعد ذكره ، ثم يسجد بعد السلام . من ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم : وكل من جاز له أن يبني بعد انصرافه ، لقرب ذلك ، فليرجع بإحرام . قاله مالك . قال : وكذلك رجوعه لسجوده للسهو بإحرام . ومن ( كتاب آخر ) لبعض أصحابنا الأندلسيين ، في من سلم من اثنتين ، ثم رجع بالقرب ، فإنه يكبر ، ثم يجلس ، ثم يبني . قاله ابن القاسم . يريد : لأن نهضة الأولى لم يفعلها لصلاته ، ولكن لانصرافه ، فلذلك آمره أن يجلس . وقال ابن نافع : لا يجلس . قال : وإن لم يدخل بإحرام أفسد ، ولو سلم من ركعة ، أو من ثلاث ، دخل بإحرام ولم يجلس . قال ابن حبيب : ومن فارق صلاته ، ثم ذكر بقية منها وقد مشى أو أكل أو شرب ، فليبن ، ما لم يطل . وكذلك يرجع لسجوده السهو قبل السلام ، فإن طال