ومن ( المجموعة ) ، قال سحنون ، في من لا يرفع يديه من السجود من الأرض ، قال بعض أصحابنا : لا تجزئه ؛ لما جاء أن اليدين يسجدان ، كما يسجد الوجه . وخفف ذلك بعضهم .
قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن نسي التشهد الآخر ، حتى سلم الإمام ، فليتشهد ، ويدعو ويسلم . وإن نسي التشهد الأول ، حتى قام الإمام ، فليقم ، ولا يتشهد .
وذكر ابن حبيب ، عن مالك ، في ناسي التشهد الآخر مثله ، إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو . قال ولا سجود عليه . قال ولو ذكره بعد سلامه هو ، فلا شيء عليه ، ولا تشهد ، ولا سجود . ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه ، تشهد وسلم ، ثم سجد لسهوه . وإن نسي تشهد الجلسة الأولى ، فذكر في آخر صلاته ، سجد قبل السلام . وإن ذكره بعد أن سلم ، سجد متى ما ذكر ، ولم يعد الصلاة لهذا . ومن نسي السلام ، وكان قريبا ، فإن لم يبرح من مكانه ، استقبل القبلة بغير تكبير وسلم ، ولا يتشهد ، ويسجد للسهو ، ثم يتشهد ويسلم . وإن تكلم ، أو قام من مجلسه ، وكان قريبا ، فلكبر ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم . وإن تباعد أو أحدث ، ابتدأ صلاته .
ومن ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم : إذا نسي السلام ، فرجع من قريب ، فليجلس ويكبر ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام . ولم يذكر التكبير في رواية
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 357
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٧