في السهو عن االإجهار والإسرار في القراءة ،
وكيف إن رجع هل يسجد ، وكيف إن فعل
ذلك عامدًا
من ( العتبية ) ، من سماع أشهب عن مالك : ومن قرأ في الجهر سرا ، ثم ذكر فأعاد القراءة جهرا ، فلا سجود عليه . قال : ولو قرأ أم القرآن فقط ، في ركعة من الصبح ، فأسر بها ، فلا يعيد الصلاة لذلك ، وتجزئه ، ولا سجود عليه .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : إن قرأها سرا ، ثم ذكر ، فأعادها جهرا ، فليسجد بعد السلام . قال ابن المواز ، عن أصبغ : إنه لا يسجد ، وإن سجوده لخفيف حسن .
ومن ( المجموعة ) ، روى ابن القاسم ، عن مالك ، في الإمام يسر القراءة ، فيسبح به ، فيقرأ ، قال : يحتاط بسجوده للسهو ، وما هو بالبين . قال عنه ابن نافع : لا يسجد .
وروى عيسى ، عن ابن القاسم ، في ( العتبية ) ، أنه إذا أسر الإمام القراءة فيما يجهر فيه ، فكلم أو أشير إليه ، فتمادى ، فلما فرغ قال : كنت ناسيًا . فليسجد بهم ، وتجزئهم . وإن قال : تعمدت . أعاد ، وأعادوا . وقال عيسى : يعيد أبدا . وقد تقدم ، في باب الإمام تفسد صلاته ، هذه المسألة من رواية أشهب ، عن مالك ، أنه إن قال : قرأت في نفسي . قال : هذا جاهل ، وما أراه قرأ ، وليعد من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 354
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٤