لم يقرأ بأم القرآن حتى قرأ السورة أو بعضها ، فليبتدئ في القراءة ، ولا سجود عليه . قال أشهب : يسجد استحبابا .
ومن ( كتاب ابن المواز ) ، قال مالك : وإن ذكر إمام في الثالثة أنه لم يقرأ في الأوليين ، فصلاته وصلاة من خلفه باطل . وإن ذكر أنه غير متوضئ ، استخلف . وإن ذكر بعد السلام أعاد ، وأعادوا ، في تارك القراءة ، ولا يعيد في تارك الوضوء إلا هو وحده .
ومن ( العتبية ) ، قال عيسى ، عن ابن القاسم : إذا تركها الإمام من ركعتين ، أعاد وأعادوا أبدا . وإن كان في صلاة ، قطع وابتدأ .
قال عيسى : ومن ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن ، جاهلا أو عامدا ، أعاد أبدا . وهذا قول علي بن زياد . وخالفه ابن القاسم في هذا ، وأنكر سحنون قول ابن القاسم .
قال أبو زيد ، عن ابن القاسم : ومن رعف بعد ركعة من الجمعة ، فرجع وقد انقضت ، فصلى ركعة نسي فيها أم القرآن ، فليسجد قبل السلام ، ويعيد ظهرا . وكذلك لو نابه ذلك في الصبح ، لسجد قبل السلام ، وأعادها .
ومن ( كتاب ابن سحنون ) : ومن رفع رأسه من ركوع الثانية ، ثم ذكر أم القرآن منها ، فليبتدئ قراءة أم القرآن وسورة ، ويسجد بعد السلام . يريد سحنون - والله أعلم - ويبني على ركعة ، على القول الذي لا يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام . ولو ذكر بعد رفعه رأسه السورة التي معها ، تمادى ، وسجد
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 352
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٢